الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 ـ أن البدل من شرطه الضرورة، وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما قبله فمشكوك فيها، فلا تثبت الرخصة، ولهذا لو قال لوكيله: اشتر لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب
(1)
.
3 ـ أن الماء شرط لصحة الصلاة يختص بها، فإذا أعوزه لزمه الاجتهاد في طلبه كما يجتهد إذا شك في جهة القبلة
(2)
.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم وجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»
(3)
.
(1)
المجموع (2/ 199)، شرح الزركشي (1/ 330).
(2)
الإشراف (1/ 167)، المجموع (2/ 199)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (1/ 91)، ط: مكتبة المعارف 1405 هـ.
(3)
تقدم تخريجه (ص 25).