الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
حكم التمعك في التراب بنية التيمم
اتفق الفقهاء على أنه لو تمعك المتيمم في التراب فأصاب التراب وجهه ويديه ومسحهما به أجزأه إن كان ذلك لعذر كالأقطع وغيره
(1)
، وذلك لأن المقصود قد حصل
(2)
.
واختلفوا إن كان ذلك بغير عذر فهل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة
(3)
؛ وعللوا ذلك بأن الأصل قصد التراب وقد حصل
(4)
.
القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية
(5)
؛ لأن وضع اليدين على الأرض فرض عند المالكية
(6)
، وأما الشافعية فعللوا ذلك بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه
(7)
.
(1)
رد المحتار (1/ 349)، الفواكه الدواني (1/ 244)، المجموع (2/ 188)، التنقيح المشبع (ص 65).
(2)
رد المحتار (1/ 349)، المجموع (2/ 188).
(3)
رد المحتار (1/ 349)، الوسيط (1/ 378)، العزيز (1/ 236)، التنقيح المشبع (ص 65)، كشاف القناع (1/ 411).
(4)
الإعلام لابن الملقن (2/ 139)، كشاف القناع (1/ 411).
(5)
حاشية العدوي على الرسالة (1/ 291)، الفواكه الدواني (1/ 244)، العزيز (1/ 236)، المجموع (2/ 188).
(6)
المصدران السابقان للمالكية.
(7)
العزيز (1/ 236).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه يصح تيمم من تمعك في التراب بنية التيمم، وذلك لقوة تعليلهم، ولأن قول المالكية يحتاج إلى دليل يدل على أن الوضع من أركان التيمم، فإن المأمور به المسح ليس غير، قال تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وأما تعليل الشافعية بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم فيمكن مناقشته بأن النقل قد حصل، وإن لم يكن بواسطة اليد
(1)
، وقد سبق أن ذكرنا أن النقل في الأصل ليس بفرض في التيمم كالوضوء
(2)
.
(1)
الوسيط (1/ 378).
(2)
انظر (ص 447).