الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
تحديد أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على أن الوجه واليدين هما من فروض التيمم، فلا يكون التيمم إلا فيهما، سواء أكان التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر
(1)
، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم
(2)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]، وقوله تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
ثانيًا: من السنة:
42 ـ حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»
(3)
.
43 ـ حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحر بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام»
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 310)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 61)، الأم (2/ 103)، الكافي لابن قدامة (1/ 96).
(2)
شرح صحيح مسلم (4/ 279)، المغني (1/ 331).
(3)
تقدم تخريجه (ص 266).
(4)
تقدم تخريجه (ص 26).
وجه الدلالة:
أن هذه الأدلة تدل على فرضية مسح الوجه واليدين في التيمم.