الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
تعريف الرخصة في اللغة
والاصطلاح
أولاً: في اللغة:
الرخصة في اللغة: مشتقة من رخص.
والرخص ـ بفتح الراء وتسكين الخاء ـ الشيء الناعم اللين، يقال: قضيب رَخْص: أي طري ليِّن.
والرخص ـ بضم الراء وتسكين الخاء ـ ضد الغلاء، يقال: رخص السعر رُخْصًا فهو رخيص.
والرُخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا: إذا يسره وسهله
(1)
.
فإذن من المعاني السابقة يتضح لنا أن الرخصة في اللغة عبارة عن التسهيل والتيسير واللِّين.
ثانيًا: في الاصطلاح:
عرف الأصوليون الرخصة بتعاريف كثيرة مختلفة في ألفاظها، متقاربة في معانيها، ومن تلك التعاريف:
الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر
(2)
.
(1)
لسان العرب (7/ 40)، المصباح المنير (1/ 223، 224)، مختار الصحاح (ص 219).
(2)
منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (1/ 73)، ط: دار ابن حزم 1420 هـ.
وعرفه بعضهم بأنها: الحكم الشرعي الذي تغيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب الأصلي
(1)
.
فالرخصة إذن تسهيل وتوسعة من الشارع للمكلفين، وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين المعنيين ـ اللغوي والاصطلاحي ـ ظاهرة لا تخفى.
(1)
جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي (1/ 106)، ط: المطبعة الأزهرية 1331 هـ.