الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ختم الله به الرسل والرسالات، وبعد:
فهذه خاتمة المطاف لهذا البحث، الذي استفدت منه فوائد جمة، وتوصلت فيه إلى نتائج مهمة، ومن أبرز هذه النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
أن الأمة قد أجمعت على مشروعية التيمم عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.
أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مشروعًا لأمة من الأمم قبلها.
عدم وجوب طلب الماء لمن تيقن من عدمه في المكان الذي هو فيه.
وجوب طلب الماء لمن شك في وجوده.
أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه فإنه يتيمم، ولا يستعمل الماء.
صحة تيمم من أراق الماء أو باعه أو وهبه بعد دخول الوقت.
جواز التيمم لمن كان مرضه يسيرًا، ويخاف معه حدوث علة أو زيادتها عند استعمال الماء.
من كان بعض بدنه جريحًا وبعضه صحيحًا، فإنه يجب عليه غسل الصحيح من بدنه، والتيمم عن الجريح.
أنه لا يجب الجمع بين المسح بالماء والتيمم في طهارة الجبيرة، أو العصابة التي توضع على الجروح، وإنما يكفي المسح فقط.
جواز التيمم لمن كان معه ماء وهو يحتاج إليه لشرب ونحوه.
جواز التيمم للصحيح في السفر أو الحضر إذا خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء لشدة البرد، ولم يجد ما يسخن به الماء، وسواء أكان ذلك في الحدث الأكبر أو الأصغر، وإذا صلى بتيممه فلا إعادة عليه.
عدم جواز التيمم لمن وجد الماء ويخاف باستعماله فوات الوقت للصلوات المكتوبة والجمعة، وصلاة الجنازة والعيدين ونحوهما.
أن التيمم عزيمة في حق عادم الماء، ورخصة في حق من يجد الماء ولا يقدر على استعماله.
أن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء.
عدم اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، بل يصح التيمم في كل وقت.
مَن عَدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم والصلاة في أول الوقت وآخره ووسطه.
استحباب تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت لمن تيقن عدم وجود الماء في الوقت.
استحباب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن تيقن وجود الماء في آخر الوقت أو غلب ذلك على ظنه.
جواز الوطء لعادم الماء.
جواز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء.
مشروعية التيمم عند الحدث الأصغر والأكبر.
عدم جواز التيمم للنجاسة إذا كانت على الثوب أو البدن.
من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما، فإنه يستعمل الماء في إزالة النجاسة، ويتيمم عن الحدث.
أن المسافر والحاضر إذا عدما الماء فإنهما يصليان بالتيمم ولا إعادة عليهما.
أن النية شرط لصحة التيمم.
جواز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن ونحو ذلك.
جواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، كما أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.
جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها.
عدم جواز التيمم بالأرض النجسة.
أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
أن الترتيب والموالاة فرضان في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر.
أنه يستحب في التيمم التسمية، وتقديم اليد اليمنى على اليسرى في المسح، وتخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ.
أنه لا يستحب في التيمم تفريج الأصابع عند ضرب الصعيد، ولا تجديد التيمم، ولا تكرار المسح للمتيمم.
أن كل ما ينقض الوضوء أو الغسل فإنه ينقض التيمم.
أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الصلاة أو في أثنائها.
أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه.
أن التيمم يبطل بزوال العذر المبيح له.
أن التيمم لا يبطل بالردة عن الإسلام.
عدم بطلان التيمم بالفاصل الطويل بين التيمم والصلاة.
إذا فقد المحدث الطهورين فإنه يصلي في الحال، وليس عليه إعادة.
وفي الختام أسأل الله أن يجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتهما، وخير أيامنا يوم لقائه، وأسأله عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعُمَّ بنفعه المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.