الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ليس عليه طلب الماء في هذه الحالة ويصح التيمم، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة
(1)
.
سبب الخلاف:
سبب اختلاف الفقهاء في هذه الحالة هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غيرَ واجد للماء أو لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده
(2)
؟
فمن يرى أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب قال: باشتراط الطلب، ومن يرى أنه يثبت أنه غير واجد للماء بدون طلب قال: بعدم اشتراط الطلب.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بوجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، وهذا يفيد وجوب الطلب
(3)
؛ لجواز أن يكون بقربه الماء ولا يعلمه
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 317)، البحر الرائق (1/ 281)، الكافي لابن قدامة (1/ 98)، ط: دار الكتاب العربي 1421 هـ، الإنصاف (1/ 263).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد (1/ 133)، ط: دار ابن حزم 1416 هـ.
(3)
المعونة (1/ 149)، المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (1/ 110)، ط: مطبعة السعادة 1331 هـ، الحاوي للماوردي (2/ 1051)، ط: دار المجتمع 1414 هـ، الممتع شرح المقنع للتنوخي (1/ 245)، ط: دار خضر 1418 هـ.
(4)
المغني لابن قدامة (1/ 313)، ط: دار عالم الكتب 1419 هـ، المبدع (1/ 169).