الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
إذا كان مع الجنب ماء يكفي
للوضوء فقط
اتفق الحنفية والمالكية على أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه للوضوء أو الغسل فإنه يقتصر على التيمم ولا يستعمل الماء، واختلفوا في ما لو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك حدثًا أصغر ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به، فهل يستعمل هذا الماء للوضوء أو يتيمم؟ على قولين
(1)
:
القول الأول: أنه يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم، وهو قول الحنفية.
وعلّلوا ذلك بأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال، فهذا محدث وليس بجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به
(2)
.
القول الثاني: أنه لا يتوضأ بهذا الماء ويتيمم، وهو قول المالكية.
وعلّلوا ذلك بأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان للجنابة فعاد جنبًا
(3)
.
جاء في المدونة: «وقال مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به، قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأ، فإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل
(1)
لم أذكر قول الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يوجبون استعمال الماء ولو كان قليلاً قبل التيمم، وسبق بيان ذلك في المطلب السابق.
(2)
المبسوط (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/ 328).
(3)
مواهب الجليل (1/ 487).
فليتيمم ولا يتوضأ؛ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده، فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضًا ينتقض أحدث أو لم يحدث»
(1)
.
الترجيح:
يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن القول الأول أرجح وذلك لقوة ما استدلوا به، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فلا يصح؛ لأنه إنما يعود جنبًا إذا أجنب لا إذا أحدث.
(1)
(1/ 47).