الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
حكم الطلب
مَن عَدِمَ الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يتيقن العادم من وجود الماء في المكان الذي هو فيه أو يغلب ذلك على ظنه كما إذا أخبره عدل بكون الماء قريبًا، أو يجد علامة ظاهرة دالة على قربه كما إذا رأى خضرة أو طيورًا، فإن وجودها دليل على قرب الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه الطلب باتفاق العلماء
(1)
.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
(1)
مختصر القدوري (الكتاب) للقدوري (ص 52)، ط: مؤسسة الريان 1426 هـ، بدائع الصنائع (1/ 316، 317)، الذخيرة (1/ 336)، حاشة الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 251، 252)، ط: دار الكتب العلمية 1417 هـ، روضة الطالبين للنووي (1/ 205 ـ 207)، ط: دار عالم الكتب 1423 هـ، مغني المحتاج (1/ 247)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 263)، ط: دار الكتب العلمية 1418 هـ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 186)، ط: مؤسسة الرسالة 1421 هـ.