الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
تجديد التيمم
(1)
.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تجديد التيمم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه لم ينقل في ذلك سنة، وليس فيه تنظيف
(3)
.
أن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما يؤتى به عند الحاجة، وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلا يجعل مقصودًا كالوضوء
(4)
.
القول الثاني: أنه يستحب تجديد التيمم، وهو وجه للشافعية
(5)
.
(1)
المجموع (2/ 189، 190).
(2)
مراقي الفلاح (ص 83)، الذخيرة (1/ 250)، العزيز (1/ 240)، المغني (5/ 76).
(3)
المجموع (2/ 190).
(4)
الذخيرة (1/ 250)، مغني المحتاج (1/ 261).
(5)
حلية العلماء (1/ 188، 189)، المجموع (2/ 190).
واستدلوا على ذلك بالقياس على الوضوء، فكما يستحب تجديد الوضوء فكذا في بدله وهو التيمم
(1)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا يستحب تجديد التيمم، وذلك لقوة ما استدلوا به.
(1)
المجموع (2/ 190).