الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
خلع ما يجوز المسح عليه
إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية، ثم خلع ذلك بعد أن تيمم، فهل يبطل تيممه أم لا؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان
(1)
:
القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية
(2)
، والمذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.
القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم، وهو مذهب الحنابلة، ومن مفردات المذهب الحنبلي
(3)
.
(1)
البيان والتحصيل (1/ 165)، المجموع (2/ 258)، المحرر (1/ 23)، الإنصاف (1/ 283).
(2)
لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لم يذكروا في مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه. انظر: الاختيار (ص 29، 30)، رد المحتار (1/ 377 ـ 380).
ولأن مذهبهم أيضًا أن نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء، بل يكفي في ذلك غسل الرجلين فقط. انظر: المبسوط (1/ 102، 103)، بدائع الصنائع (1/ 149).
فإذا كان نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء عندهم فأولى أن يكون نزعه لا ينقض التيمم وهو لم يمسح عليه.
(3)
الفروع (1/ 313)، المنح الشافيات (1/ 185).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم إذا خلع ما يجوز المسح عليه، بما يلي:
أن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخفين، فلا تبطل هذه الطهارة بنزع الخف، كطهارة الماء
(1)
.
والمقصود بهذا الدليل: قياس نزع الخف في مسألة التيمم على نزعه في الوضوء بجامع أن كلا منهما نزع لخف لم يمسح عليه في تلك الطهارة.
أنه لو كان الخف الملبوس لا يجوز المسح عليه فإن الطهارة لا تبطل بنزعه، فكذلك هاهنا
(2)
.
أنه لو لبس عمامة ومسح على رأسه من تحتها ثم نزعها فإن طهارته لا تبطل بنزعها فكذلك هاهنا
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدلوا على بطلان التيمم بأن خلع الخف من مبطلات الوضوء، وما أبطل الوضوء أبطل التيمم
(4)
.
(1)
المغني (1/ 350)، المبدع (1/ 181).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 244).
(4)
رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 79)، كشاف القناع (1/ 420).
المناقشة:
نوقش بأن الذي يبطل الوضوء هو نزع الخف الممسوح عليه في ذلك الوضوء، وذلك غير موجود في التيمم
(1)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا يبطل التيمم إذا خلع ما يمسح عليه، وذلك لما يلي:
لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.
أنه لم يثبت دليل شرعي يدل على بطلان طهارة التيمم بخلع ما يجوز المسح عليه، والأصل عدم البطلان حتى يرد دليل صحيح يدل على البطلان.
(1)
المغني (1/ 351)، المنح الشافيات (1/ 186).