الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
حكم قبول الماء الموهوب
اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضًا أو هبة أو صدقة، فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يلزمه القبول، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه
(1)
.
القول الثاني: لا يلزمه القبول، وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة
(2)
.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لزمه القبول بما يلي:
1 ـ أن المسامحة في الماء غالبة فلا تعظم فيه المنّة
(3)
.
2 ـ لأنه قادر على استعمال الماء، فيلزمه استعماله
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 325)، النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (1/ 45)، ط: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان 1404 هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، حاشية الدسوقي (1/ 250)، المجموع (2/ 202)، مغني المحتاج (1/ 251)، الإنصاف (1/ 259)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(2)
المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
(3)
تحفة المحتاج (1/ 553)، شرح العمدة (1/ 432).
(4)
الحاوي (2/ 1143، 1144)، المغني (1/ 317).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:
1 ـ لأن المنة تلحق به
(1)
.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب
(2)
، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة
(3)
.
2 ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة
(4)
.
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء
(5)
.
3 ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء
(6)
.
(1)
مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275).
(2)
التاج والإكليل (1/ 503)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
(3)
الحاوي (2/ 1144).
(4)
التعليقة الكبرى (ص 995)، المجموع (2/ 200، 202).
(5)
المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (1/ 114)، ط: مؤسسة الرسالة 1394 هـ.
(6)
العزيز (1/ 209).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الإنسان يكتسب للأمور الدنيوية، فالاكتساب للطهارة أولى.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بلزوم القبول لمن بذل له الماء، وذلك لما يلي:
1 ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
2 ـ مناقشة أدلة القول الثاني.
وبهذا يُعلم أن من بذل له الماء ولم يقبله وصلى بالتيمم فإنه يأثم ولا تصح صلاته وتلزمه الإعادة
(1)
.
(1)
التعليقة الكبرى (ص 995)، مغني المحتاج (1/ 251).