الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
إذا نوى الحدثين بتيمم واحد
وفيه فرعان:
الفرع الأول
إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما
اتفق الفقهاء على أن التيمم للحدثين متى ما نواهما المتيمم كفاه تيمم واحد، واختلفوا فيما لو تنوعت أسباب أحد الحدثين، فنوى بتيممه أحد أسباب الحدث الأكبر أو الأصغر، فهل يجزئ هذا التيمم عن الجميع أو يجزئ عما نواه فقط؟ وذلك على قولين
(1)
.
القول الأول: أنه يجزئ عن الجميع، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يجزئه عن الجميع، بل يحصل له ما نواه فقط، وهو وجه عند الحنابلة.
أدلة القول الأول:
10 ـ أنه لما كانت تلك الأحداث من جنس واحد، كان حكمها واحدًا، فحصل بعضها بنية البعض الآخر
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 332)، الإشراف (1/ 163)، المعونة (1/ 146)، المجموع (2/ 180)، الفروع (1/ 301)، تصحيح الفروع (1/ 301).
(2)
عيون الأدلة (ص 884)، كشاف القناع (1/ 414).
11 ـ أن نية النظير تغني في ذلك عن نية نظيره، بدليل أنه لو عين فرضًا أو نفلاً استباح نظيره
(1)
.
12 ـ أن نية أحدهما نية استباحة موانعه، وهي موانع الآخر بعينها، فاكتفي بنية واحدة
(2)
.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن التيمم مبيح وليس برافع، فلا يستبيح به المحدث إلا ما نواه، ولذلك لا يبيح الفرض بنية النفل
(3)
.
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث محل خلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم عن الجميع، وذلك لقوة أدلتهم، ومناقشة دليل القول الثاني.
(1)
حاشية ابن قندس على الفروع (1/ 301)، ط: مؤسسة الرسالة 1424 هـ.
(2)
المصدر السابق.
(3)
حاشية ابن قندس (1/ 301)، الإنصاف (1/ 276).