الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
حكم قبول الماء الموهوب
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه لا يلزمه قبوله
(1)
، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم
(2)
.
وعللوا ذلك بما يلي:
1.
لأن المنة تلحق به
(3)
.
2.
لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه
(4)
.
3.
لأن العجز متحقق في الحال
(5)
.
(1)
رد المحتار (1/ 372)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503)، ط: دار الكتب العلمية 1416 هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275)، الإقناع للحجاوي (1/ 79)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(2)
المجموع (2/ 202)، الإقناع للشربيني (1/ 106).
(3)
شرح منح الجليل (1/ 147)، مغني المحتاج (1/ 251)؛ المغني (1/ 317).
(4)
الحاوي (2/ 1144)، التهذيب (1/ 376).
(5)
حاشية الطحاوي (1/ 125).