الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
شراء الماء في الذمة
اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء، ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر، فإنه لا يلزمه شراؤه
(1)
. وعللوا ذلك بما يلي:
1.
لأن العجز متحقق في الحال
(2)
.
2.
لأن عليه ضررًا في ذلك
(3)
.
واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه، ويجده في موضع آخر كأن يكون له مال غائب، فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته، أم لا؟ وذلك على قولين
(4)
:
القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة
(5)
.
القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم، وهو وجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
(1)
البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 318).
(2)
حاشية الطحاوي (1/ 125).
(3)
المجموع (2/ 203)، المبدع (1/ 167).
(4)
البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، الإنصاف (1/ 258).
(5)
الحاوي (2/ 1140)، المجموع (2/ 213)، الإنصاف (1/ 258)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض
(1)
.
2 ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل
(2)
.
3 ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة
(3)
.
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع
(4)
.
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه
(5)
.
2 ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته
(6)
.
(1)
رد المحتار (1/ 372)، المجموع (2/ 203).
(2)
مغني المحتاج (1/ 250).
(3)
الحاوي (2/ 1140، 1141)، المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 395).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
المصادر السابقة.
(6)
المصادر السابقة.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه لا ضرر عليه في ذلك
(1)
؛ لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن
(2)
.
3 ـ قياسًا على المتمتع إذا عدم الهدي في موضعه دون بلده
(3)
.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بلزوم شراء الماء وإن كان له مال غائب، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ولأنه تحصيل للماء الذي هو شرط في صحة الصلاة.
(1)
البيان (1/ 292).
(2)
شرح منح الجليل (1/ 148)، الشرح الكبير للدردير (1/ 251).
(3)
شرح العمدة (1/ 432)، المبدع (1/ 167).