الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
حكم التيمم بنية رفع الحدث
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ وذلك على قولين
(1)
:
القول الأول: أنه لا يرتفع حدثه، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يرتفع حدثه، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، وقول للمالكية، ورواية عند الحنابلة.
سبب الخلاف:
أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح؟
فمن قال: إن التيمم لا يرفع الحدث لم يجز التيمم بنية رفع الحدث، والعكس بالعكس.
وقد تقدم ذكر أدلة كل قول في مبحث: نوعية بدلية التيمم
(2)
، وأن الراجح أنه كالوضوء في رفع الحدث.
(1)
الاختيار (1/ 28)، مواهب الجليل (1/ 510)، المجموع (2/ 176)، الكافي لابن قدامة (1/ 96).
(2)
انظر (ص 211).