الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا أمر من اللَّه سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، وبعد ثلاثة قروء إن شاءت تتزوج ولا حرج عليها وهي للحرة بخلاف الأمة فإن عدتها قُرْءان على أصح أقوال أهل العلم، وشذَّ بعضهم فقالوا: حكمها حكم الحرة لعموم الآية.
ووقع الخلاف في المراد بالأقراء.
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه الحيض، وروي فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألتْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشكتْ إليه الدمَ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قُرْؤُكِ فلا تصلّي، فإذا مرَّ قُرْؤُكِ فتطهري، ثم صلّي ما بين القُرْء إلى القُرْءِ.
رواه أبو داود (280) وفيه المنذر بن المغيرة مجهول ليس بمشهور كما قال أبو حاتم، وهذا وإنْ لم يصح ولكن يُستأنس به.
وذهب مالك وأكثر أهل المدينة أن المراد به الأطهار.
وقال أهل اللغة: القُرْء هو الوقت، فهو شامل للاثنين الحيض والطهر، وإنما الخلاف في المراد من الآية ما هو على القولين، ولكلٍّ أدلة وموضعه كتب الفقه.
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
أي لكل واحد من الرجل والنساء حقوق وواجبات وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج.
• عن جابر بن عبد اللَّه -وهو يحدّث عن حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسرد القصة إلى أن ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر النساء فقال:"فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. . " الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه فذكره.