الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (6933) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
ورواه البخاري (3610) من طريق شعيب، ومسلم في الزكاة (1064: 148) من طريق يونس كلاهما عن الزهري بإسناده وجاء فيه: "وأتاه ذو الخويصرة" أي الأب، وكذلك رواه الأوزاعي وغيره عن الزهري فقالوا:"ذو الخويصرة".
ويظهر من هذا أن معمرا تفرد فقال: "عبد الله بن الخويصرة" أو "ابن ذي الخويصرة"، والمحفوظ قول الأكثرين.
وذو الخويصرة اسمه: حرقوس بن زهير كما قال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 332).
هو ومثله من المنافقين الآخرين هل يعدون من الصحابة أم لا؟
فالمؤلفون في الصحابة اختلفوا، فلم يذكرهم ابن عبد البر، وذكرهم ابن الأثير في الصحابة مستدركا على من قبله، واختار ابن حجر المذهب الأول، وهو الصحيح؛ لأنه من شرط الصحبة أن يموت على الإسلام، وهم ماتوا على النفاق.
قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} فهي للفقراء، وليست للأغنياء ولا للأقوياء القادرين على الكسب.
• عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة؟ فقلّب فيهما البصر، فرآهما جلدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".
صحيح: رواه أبو داود (1633)، والنسائي (2599)، وأحمد (17972) كلهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي، فذكره. وزاد أبو داود:"وكان ذلك في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة". وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويٍّ".
صحيح: رواه النسائي (2598)، وابن ماجه (1839)، وصحّحه ابن حبان (3290) كلهم من حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة فذكره.
وصحّحه أيضا ابن خزيمة (2387)، والحاكم (1/ 407) إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي حازم، عن أبي هريرة، بنحوه.
وقوله: {وَالْمَسَاكِينِ} وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم ويغنيهم.
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان". قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق، ولا يقوم فيسأل الناس".
متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (1713) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في الزكاة (1479) من طريق مالك به.
ورواه مسلم في الزكاة (1039) من وجه آخر عن أبي الزناد به.
وقوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} هم الجباة والسعاة والعمال الذين يجوز لهم أخذ الصدقة بمقابل العمل ولو كانوا أغيناء.
• عن ابن الساعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمَّلني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل، فكل وتصدق".
متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (1045: 112) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي، فذكره.
ورواه البخاري في الأحكام (7163) من وجه آخر عن عبد الله بن الساعدي نحوه.
وأما أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يجوز أن يكونوا سعاة وجباة كما في الحديث الآتي:
• عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلّماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله! لقد نِلتَ صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقا واضطجع عليٌّ. قال: فلما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا. ثم قال:"أخرجا ما تصرران". ثم دخل، ودخلنا عليه وهو يومئذ
عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله! أنت أبر الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون". قال:"فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب تُلمِع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه. قال: ثم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب". قال فجاءاه، فقال لمحمية: "أنكح هذا الغلام ابنتك" للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: "أنكح هذا الغلام ابنتك" لي، فأنكحني، وقال لمحمية: "أَصدِق عنهما من الخمس كذا وكذا".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (1072) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، حدّثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه قال: فذكره.
وهذا إذا كان الجهاد قائما، ولهم حق من الخمس يصل إليهم ويكفيهم ويغنيهم. فإن توقف هذا المصدر، واحتاج بعضهم للمال، ولم يجد إلا مال الزكاة، جاز لهم أخذها وهو قول القاضي يعقوب من الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (5/ 374).
بل قال بعض أهل العلم: إن دفع الزكاة لهم أولى من غيرهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا.
وقوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} وهم الصنف الرابع من المستحقين للصدقة.
وهؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام:
1 -
الكفار الذين يطمع في إسلامهم إذا ظهر منهم ما يدل على ذلك.
2 -
الكفار الذين يخشى من شرهم.
3 -
الذين دخلوا في الإسلام وهم ضعفاء، فيعطى لهم من الصدقات تثبيتا لهم على دينهم.
4 -
الذين دخلوا في الإسلام وهم رؤوساء القبائل، والشرفاء، فيعطى لهم من الصدقات تألفا لقومهم، وترغيبا لأمثالهم في الدخول في الإسلام. وقيل: إن هؤلاء لا يعطى لهم من الصدقات، وإنما يعطيهم الإمام من خمس خمس الغنيمة، والفيء.
وأما قول من قال: إن سهم المؤلفة منقطع وساقط، فقد يكون ذلك في زمانهم وعهدهم، وأما اليوم فنحن في أشد الحاجة إلى هذا السهم لتخفيف الضغط على المسلمين من أجل غلبة الكفار والمشركين، وخاصة الذين يدخلون في الإسلام، أو الذين يُطمَع في إسلامهم، كما قال أحمد:
يُعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك.
• عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أميه مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة.
قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إليّ.
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (2313) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: فذكره.
• عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إليّ، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساررته، فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ والله! إني لأراه مؤمنا. قال: "أو مسلما؟ ". فسكتُّ قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان، فوالله! إني لأراه مؤمنا. قال:"أو مسلما؟ ". فسكتُّ قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ فوالله! إني لأراه مؤمنا. قال: "أو مسلما؟ ". قال: "إني لأعطي الرجل، وغيره أحبّ إليّ منه، خشية أن يكب في النار على وجهه".
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (1478)، ومسلم في الزكاة (150: 131) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه سعد فذكره. واللفظ لمسلم.
• عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بِذَهَبَةٍ في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، قال: فغضبت قريش، فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم". فجاء رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله، يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل
الأرض ولا تأمنوني؟ ". قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد".
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4667)، ومسلم في الزكاة (1064) كلاهما من طريق سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر.
وقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} بإعطاء المكاتب ليستعين على كتابته أو بشراء رقبة وإعتاقها استقلالا.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف".
حسن: رواه الترمذي (1655)، والنسائي (3120، 3218)، وابن ماجه (2518)، وأحمد (7416)، وصحّحه ابن حبان (4030)، والحاكم (2/ 160) كلهم من طريق ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث.
وقد حسّنه أيضا الترمذي.
وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلم؛ لأنه لا يفرق بين الصحيح والحسن.
وقوله: {وَالْغَارِمِينَ} هم الذين أخذوا الدين لأنفسهم في غير معصية أو الذين تحملوا لغيرهم في المعروف، وإصلاح ذات البين ونحوها، فإنهم يُعطَون من الصدقة كما في الصحيح وإن كانوا أغنياء.
• عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
• عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها" قال: ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما