الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن قتادة، عن الحسن بإسناده.
والخلاف معروف بين أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، فذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فصار الجلد منسوخا في حقهم.
قوله: {وَاللَّذَانِ} أي: رجل وامرأة.
وقوله: {فَآذُوهُمَا} أي بالضرب بالنعال والعصي والتعيير.
وقوله: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا} أي: أظهرا توبتهما وإقلاعهما عن الفاحشة.
{فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} أي: عن الضرب والتعيير.
هذا في حق من لم يثبت زناهما بالبينة، وهي أربعة شهداء من المسلمين العدول. وأما من ثبت زناهما بالبينة فحكم المرأة الحبس حتى الموت كما مضى، والرجل له الأذى بأنواعها.
قوله: {بِجَهَالَةٍ} ليس المراد به عدم العلم بالتحريم، وإنما المراد منه عدم المبالاة بعقاب اللَّه تعالى، كان عمله عمدا أو خطأ.
روي عن قتادة قال: "اجتمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره".
وقوله: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} أي ما لم يغرغر.
• عن عبد اللَّه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".
حسن: رواه الترمذيّ (3537) وابن ماجه (4253) وأحمد (6160) وصحّحه ابن حبان (628) والحاكم (4/ 257) كلهم من حديث ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن ابن عمر، فذكره، إلا أنه وقع في سنن ابن ماجه:"عن عبد اللَّه بن عمرو" وهو وهم، كما قال المزي في التحفة (5/ 328).
وقال الترمذيّ: "حسن غريب".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.