الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن ابن عباس قال: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال اللَّه عز وجل {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} .
حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 22 - 23)، عن المثنى قال: أخبرنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد اللَّه بن صالح، وعلي بن أبي طلحة فهما حسنا الحديث.
وقيل معناه لا تحلوا ما حرّم اللَّه عليكم في حال إحرامكم بقرينة قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. . .} .
قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} هي التي تموت بالخنق باليد أو بالحبل أو بأيّ وجه آخر.
وقوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ} هي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدد أو ينهدم عليها شيء حتى تموت.
• عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض فقال: "ما أصاب بحدّه فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح (5475)، ومسلم في الصيد (1929: 4) كلاهما من حديث زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم فذكره.
قوله: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي التي تقع من شاهق، أو موضح عال كالجبل، أو الجدار، أو سطح فتموت بذلك وكذلك التي تتردى في بئر.
وقوله: {وَالنَّطِيحَةُ} فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وهي التي تنطحها غيرها فتموت.
وقوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أي ما صاده السبع كالأسد، أو الفهد، أو النمر، أو الذئب، أو الكلب، وكذلك الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب صيد السبع لها فإنها لا تحل. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرّم اللَّه
ذلك على المؤمنين.
وقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} عائد على ما ذكر من {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} فإن كانت فيها روح فذكي فكلوه.
وقد قال غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال.
• عن أبي أمامة -صدي بن عجلان- قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى قومي، أدعوهم إلى اللَّه ورسوله، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم، فبينا نحن كذلك، إذ جاؤوا بقصعة من دم، فاجتمعوا عليها يأكلونها. قالوا: هلمّ، يا صُدي! فكُل. قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند محرِّم هذا عليكم. وأنزل اللَّه عليه. قالوا: وما ذاك؟ . قال: فتلوتُ عليهم هذه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} .
حسن: رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، والطبراني في الكبير (8/ 279) والحاكم (3/ 641 - 642)، والبيهقي في الدلائل (6/ 126) كلهم من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة فذكره.
وأبو غالب مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث.
وقوله: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} الأزلام: واحدها زُلَم. وقد تُفتح الزاي. فيقال: "زَلَمَ". وكانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب "افعل"، وعلى الآخر "لا تفعل"، والثالث غُفْل ليس عليه شيء. فإن خرج السهم الآمر فعله، فإن خرج السهم الناهي تركه، وإذا خرج السهم الفارغ أعاد الاستقسام.
والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام وكان من أعظم أصنام قريش صنم يقال له: "هُبَل". وكان في داخل الكعبة، توضع الهدايا وأموال الكعبة عنده، وكان عنده سبعة أزلام.
وقد صوروا إبراهيم وإسماعيل في الكعبة ووضعوا في أيديهما الأزلام كما ثبت في الصحيح.
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، أبى أن يدخل البيت، وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجتْ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قاتلهم اللَّه لقد علموا ما استقسما بها قط".
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4288)، عن إسحاق، حدّثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثني أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وأما ما جاء في صحيح البخاري (3905) أنّ سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين. قال: "فاستقسمت بالأزلام، هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره (لا تضرهم). قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم، ثم إنّه استقسم بها ثانية
وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره:(لا يضرهم). فكان ذلك بقدر اللَّه لا بعمل الأزلام؛ فإنّ الاستقسام بالأزلام لا يضر ولا ينفع.
• عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت -معشر اليهود- لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وأيّ آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} فقال عمر: إنّي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الّذي نزلت فيه، نزلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (45)، ومسلم في التفسير (3017: 5) كلاهما من طريق جعفر بن عون، حدّثنا أبو العميس، أخبرنا قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
• عن كعب قال: لو أنّ غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية، لنظروا اليوم الذي أُنزِلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أيُّ آية يا كعب؟ . فقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فقال عمر: قد علمت اليوم الّذي أُنزِلت فيه، والمكان الّذي أُنزلت فيه، يوم جمعة ويوم عرفة. وكلاهما بحمد اللَّه لنا عيد.
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (830)، وابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 87 - 89) كلاهما من طريق رجاء بن أبي سلمة قال: أخبرنا عبادة بن نُسَيِّ قال: ثنا أميرنا إسحاق بن قبيصة، قال كعب فذكره.
وإسناده حسن من أجل إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب فإنّه حسن الحديث.
• عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} وعنده يهودي فقال: لو أنزلتْ هذه علينا، لاتخذنا يومها عيدًا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة.
صحيح: رواه الترمذيّ (3044)، وأبو داود الطيالسي (2832)، وابن جرير في تفسيره (8/ 87)، كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار مولى ابن عباس قال: فذكره.
وإسناده صحيح، وعمار بن أبي عمار وثّقه جماعة من أهل العلم، منهم أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس".