الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الآية ذكرًا إلا أنها متأخرة عن الدين، لأن اللَّه تعالى لم يقصد منه الترتيب، وإنما قصد منه أن الشيئين يجب إخراجهما قبل تقسيم الميراث بين الورثة، والوصية لا تكون إلا من الثلث أو أقل بخلاف الدين فإنه قد يستغرق جميع ماله.
وروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وهو ما رواه علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين.
رواه الترمذيّ (2095) وابن ماجه (2839) وأحمد (595) كلهم من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
قلت: وهو كما قال، فإن الحارث هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن عدي:"عامة ما يرويه غير محفوظ". وقال ابن حبان: "كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث".
والوصية يجب أن تكون على العدل، لا على الإضرار بالورثة، فإنه يعتبر من الظلم، وقد روي عن ابن عباس موقوفًا: الاضرار في الوصية من الكبائر. وروي مرفوعًا ولا يصح.
كان في بداية الإسلام أن المرأة إذا زنت، وثبت زناها بالبينة، وهي أربعة شهداء كانت تحبس في بيت عقابًا لها حتى الموت، ثم جعل اللَّه لهن سبيلا في سورة النور، وهو الجلد والرجم، وهذا السبيل لا يختص بالمرأة بل يتعداها إلى الرجل أيضًا بخلاف الحبس، فإن ذلك كان للمرأة وحدها.
• عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرُب لذلك، وتربَّد له وجهه، قال: فأنزل اللَّه عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سُريَ عنه قال:"خذوا عني، فقد جعل اللَّه لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة".
صحيح: رواه مسلم في الحدود (1690: 12) عن يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هُشَيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: فذكره.