الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4610)، ومسلم في القسامة والمحاربين (1671: 12) كلاهما من طريق ابن عون قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، فذكره، واللفظ للبخاري. ولم يسق مسلم لفظه كاملا فذكر بعضه وأحال بعضه على إسناد قبله.
وقوله: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الأرض شاملة للأمصار والطرقات. وبه قال جمهور أهل العلم غير أبي حنيفة، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل، فيخدعه حتى يُدخله بيتا فيقتله، ويأخذ متاعه، إنها محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى ولي المقتول.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلّا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق؛ لبعده عمن يغيثه ويعينه.
وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} ظاهر الآية يقتضي سقوط جميع العقاب من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض. وهذا الذي فهمه بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب وأبي هريرة، وقال غيرهم: العفو عما كان متعلقا بحق اللَّه، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط.
الوسيلة: على وزن فعيلة من قولهم: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه.
وقوله: {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} أي أطلبوا القربة إلى اللَّه تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهي، وأما التوسل في الدعاء فالكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية.
• عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّما مجلودا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال:"أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده الرجم. ولكنه كثر