الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصل العضل: الضيق.
لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة عدتها أربعة أشهر وعشرًا.
أما المدخول بها فهي المقصود من الآية، ويلحق بها غير المدخول بها لعمومها.
• عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا". ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (1266 - 1270) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.
ورواه البخاريّ في الطلاق (5334 - 5336) ومسلم في الطلاق (1486 - 1488) كلاهما من طريق مالك به.
• عن عبد اللَّه بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق.
صحيح: رواه أبو داود (2114)، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891) وصحّحه ابن حبان (4098)، والحاكم (2/ 180 - 181) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه فذكره.
ورواه أيضًا الترمذيّ (1145) من وجه آخر، عن ابن مسعود وقال:"حسن صحيح".
قوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أي: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشرا، ويستثنى من هذا الأمةُ، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، وهي شهران وخمس ليال على قول جمهور أهل العلم، وخالفهم بعضهم فقالوا: لا فرق بين الحرة والأمة في العدة، لأن المقصود من العدة التأكد من خلو الرحم من الحمل، فيشترك فيه الحرة والأمة على حد سواء.
ومن أحكامها:
1 -
أن تلتزم بيتها الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه، إلا أن يكون البيت مستأجرا أو ملكا لغير الزوج، فلها أن تخرج إلى بيت أهلها.
2 -
ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة لمراجعة المستشفى أو أداء العمل الوظيفي، فإذا انتهت من حاجتها ترجع إلى بيتها، والليل والنهار فيه سواء.
3 -
تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب، ولا مانع من تقديمها الطيب لأهلها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك.
4 -
تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة حتى الخاتم أو غير ذلك.
5 -
تجتنب استعمال الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء، وكذلك تجتنب كل أنواع الزينة.
6 -
تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواه.
وأما الحامل المتوفى عنها زوجها ففي أصح أقوال أهل العلم مدتها وضع الحمل.
• عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فقال