الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتوب في اليوم إليه مائة مرة".
صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (42: 2702) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، قال: سمعت الأغرَّ - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ابن عمر، قال: فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة كلهم حقٌّ على الله عز وجل عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".
حسن: رواه الترمذي (1655)، والنسائي (3120، 3218)، وابن ماجه (2518)، وأحمد (7416)، وصحّحه ابن حبان (4030)، والحاكم (2/ 160) كلهم من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث.
وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال" فالصواب أنه مرسل، والكلام عليه مبسوط في كتاب النكاح.
قوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} أي: أمرهم الله تعالى بالتعفف والكف عن المحرم، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، كما جاء في الصحيح:
• عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5065)، ومسلم في النكاح (1: 1400) كلاهما من طريق الأعمش، حدثني إبراهيم (وهو النخعي)، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
وقوله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} .
• عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا
شيئا، فأنزل الله عز وجل {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ} لهن {غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وفي لفظ عنه: أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول، يقال لها مُسَيكةٌ، وأخرى يقال لها: أُمَيمة. فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله {غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
صحيح: رواه مسلم في التفسير (3029) من طرق عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: فذكره.
واللفظ الثاني (27: 3029) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش به.
• عن جابر قال: جاءت مسيكة - أمة لبعض الأنصار - فقالت: إن سيدي يُكرِهني على البغاء، فنزل في ذلك:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} .
حسن: رواه أبو داود (2311)، والنسائي في الكبرى (11301)، والحاكم (2/ 397) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير، فإنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وفي معناه ما روي عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} قال: نزلت في عبد الله بن أبي، كانت عنده جارية، فكان يُكرهها على الزنا، فأنزل الله تبارك وتعالى:{فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
رواه البزار في مسنده (5120) عن إسحاق بن شاهين الواسطي، قال: نا خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفي إسناده عطاء بن السائب، وكان اختلط. وقد روى عنه خالد الطحان بعد اختلاطه.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2589)، والطبراني في الكبير (11/ 284) كلاهما من طريق سليمان بن داود، ثنا سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية، فلما حرّم الزنى قال: ألا تزنين؟ . قالت: لا، والله لا أزني أبدا، فنزلت:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} .
وفي الإسناد سماك بن حرب، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهذه منها.
وفي الآية الكريمة نهي عن إجبار الإماء على الفواحش للكسب، فإنه حرام، كما جاء في الصحيح:
• عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (2283) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن