الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجملوها فباعوها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2223)، ومسلم في المساقاة (1582) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدّثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري وعند مسلم: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرا".
قوله: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} هو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام.
وقوله: {أَوِ الْحَوَايَا} قال ابن جرير: "جمع، واحدها حاوِياءُ وحوية. وهي ما تحَوَّى من البطن. فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن. وهي المباعر، وتسمى المرابض وفيها الأمعاء".
وبنات اللبن: هو ما صغر من الأمعاء.
والمباعر جمع مبعر. وهو مكان البعر من كل ذي أربع.
وقوله: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ} أي هذا التحريم كان بسبب بغيهم وعدوانهم كما قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا} [سورة النساء: 160].
وأما قوله تعالى في سورة آل عمران: [93]{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ. . .} .
فكان سببه أن إسرائيل (وهو يعقوب عليه السلام كان يشتكي بمرض، نحرم على نفسه بعض الأطعمة.
وروي عن ابن عباس أنه حرّم على نفسه العروق. وقيل: أنه حرّم على نفسه لحم الإبل، فحرمه أبناءه وأتباعه من غير تحريم اللَّه ذلك عليهم من وحي، أو على لسان رسول من رسله، وزادوا في تحريمهم ما شاءوا، وذلك قبل أن ينزل اللَّه التوراة. فلما أنزل اللَّه التوراة، حرم عليهم أشياء كانت حلالا ولكنهم حرموها، فحرمها اللَّه تعالى عليهم لبغيهم عقوبة لهم.
وقوله: {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} أي في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود، بينما هم كاذبون في زعمهم، أن هذه الأشياء، إنما حرّمها إسرائيل إياها على نفسه؛ لأن الصحيح أن إسرائيل لم يحرم على نفسه إلّا بعض الأطعمة كما سبق.
• عن عبادة بن الصّامت: -وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم
وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره اللَّه، فهو إلى اللَّه إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه". فبايعناه على ذلك.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (18)، ومسلم في الحدود (1709) كلاهما من حديث الزهري، عن أبي إدريس عائذ اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبادة بن الصّامت فذكره.
ورواه الحاكم (2/ 318)، من حديث سفيان بن حسين الواسطي، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من يبايعني على هذه الآيات، ثم قرأ: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} حتى ختم الآيات الثلاث. فمن وفى فأجره على اللَّه، ومن انتقص شيئًا أدركه اللَّه بها في الدنيا، كانت عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة، كان أمره إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. إنما اتفقا جميعًا على حديث الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا". وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما" اهـ.
قلت: إِلَّا أن سفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري كما قال به أهل العلم، فلا يقبل تفرده عن الزهري.
• عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد اللَّه بن مسعود يقول: قلت له: آنت سمعته من عبد اللَّه؟ . قال: نعم. ورفعه أنه قال: "لا أحد أغير من اللَّه. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من اللَّه، ولذلك مدح نفسه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4634)، ومسلم في التوبة (34: 2760) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حُرِّمَ عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5223)، ومسلم في التوبة (2761) كلاهما من حديث يحيى قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} أي نهى اللَّه تعالى أن يقتل أحد ابنه من خشية الفقر، فإن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات للعار، والذكور للافتقار. وقد جاء في