الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قال الإمام أحمد: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، وذلك لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ذكره ابن كثير في تفسيره.
والكلام على ذلك مبسوط في كتاب النكاح.
• عن سهل بن سعد: أن عويمرا أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأتى عاصمٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء عويمر، فقال: يا رسول الله! رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله، فتقتلونه أم كيف يصنع؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك". فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها، ثم قال: يا رسول الله! إن حبستها فقد ظلمتها، فطَلّقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظروا، فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر، كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها". فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4745)، ومسلم في اللعان (1492) كلاهما من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، إلا أنه لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "انظروا، فإن جاءت به أسحم
…
" إلى آخره.
وزاد البخاري في رواية (4746): "وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم
جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها".
• عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البيّنة أو حد في ظهرك". فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"البيّنة، وإلا حدّ في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق، فلينزلنّ الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، فجاء هلال، فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ". ثم قامت، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقّفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4747) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
• عن ابن عمر: أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرّق بين المتلاعنين.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4748)، ومسلم في اللعان (9: 1494) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر بهذا الإسناد.
• عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتعجبون من غيرة سعد، فوالله، لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6846)، ومسلم في اللعان (17: 1499) - واللفظ له -