الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه! قال: "فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل، فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد اللَّه وقثم". فقال: واللَّه يا رسول اللَّه! إني أشهد أنك رسول اللَّه، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول اللَّه ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أفعل". ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه وأنزل اللَّه فيه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فأعطاني اللَّه مكان العشرين من الأوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة اللَّه عز وجل.
حسن: رواه الحاكم (3/ 324) -وعنه البيهقي (6/ 322) - من حديث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، ثنا يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، فإنه حسن الحديث إذا صرّح.
• عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه! ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال:"لا تدعون منها درهما".
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (3048) عن إسماعيل بن أبي أويس، حدّثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علقمة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: حدثني أنس بن مالك فذكره.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}
• عن جرير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة".
حسن: رواه أحمد (19215)، والطبراني في الكبير (2/ 356 - 357)، وصحّحه ابن حبان (7260) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن جرير فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن الحديث.
هذه الآية تدل على وجوب الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وأما بعد فتح مكة فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح" وكذلك لا تجب الهجرة على من يعيش بين المشركين والكفار، وله حرية في العبادة، وإظهار شعائر الإسلام، وعليه يدل قول عائشة رضي الله عنها.
• عن عطاء بن أبي رباح قال: زرتُ عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة، فقالت:"لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى اللَّه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر اللَّه الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية".
صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (3900) عن إسحاق بن يزيد الدمشقي، حدّثنا يحيى ابن حمزة، حدثني الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
• عن بريدة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال:"اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمه اللَّه وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه، فلا تنزلهم على حكم اللَّه، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لا".
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1731) من طرق عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن