الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن سلمان الفارسي، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1913) عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدّثنا ليث -يعني ابن سعد-، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان، فذكره.
وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم، وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد! فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل اللَّه بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وإن اللَّه تعالى يقول في كتابه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)} .
رواه مالك في الجهاد (6) عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة فذكره.
وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الجهاد.
وأولى المعنيين: اصبروا على الطاعة وترك المنهيات، وصابروا على أذى المشركين وأعداء الإسلام، ورابطوا أي: أنفسكم في الحفاظ على حدود ديار المسلمين، ومع هذه الأعمال الصالحة لا تنسوا تقوى اللَّه لأنها مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة.
وأما ما روي عن داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} ؟ قال: قلت: لا. قال: يا ابن أخي، إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يُرَابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهو ضعيف.
رواه ابن المبارك في الزهد (389) ومن طريقه الحاكم (2/ 301) والواحدي في أسباب النزول (ص: 135) عن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، حدثني داود بن صالح، قال: فذكره.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: فيه مصعب بن ثابت ضعَّفه جمهور أهل العلم، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 478)، كما ذكره أيضًا في المجروحين (1068) وقال:"ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه".
4 - تفسير سورة النساء وهي مدنية، وعدد آياتها 176
1 - باب قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}
• عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنْكِحها لمالها، فيضُرُّ بها ويسيء صُحْبتَها، فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يقول: ما أحللت لكم، ودَعْ هذه التي تضُرُّ بها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4573) ومسلم في التفسير (3018: 7) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرَكه فى ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل اللَّه:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127].
قالت عائشة: وقول اللَّه تعالى في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فَنُهُوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4574) ومسلم في التفسير (3018) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره. واللفظ للبخاري، ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على لفظ حديث قبله.
وقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي: فانكحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعا، وإن خفتم ألا تعدلوا فاكتفوا بالواحدة. لقد أجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزيادة على أربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
• عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا.