الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال غيرهم: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.
وقال الضحاك: هم رضوان والحور ومالك والزبانية، والأول أصح.
وأما ما جاء في سورة الزمر [68]: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} .
فالصعق هو الموت الذي يكون بعد الفزع، والاستثناء في قوله تعالى: [إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} إنْ كان أحدٌ فهو موسى عليه السلام.
• عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جوزيَ بصعقة الطور".
متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (3398)، ومسلم في الفضائل (2374: 162) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد فذكره.
• عن أبي هريرة قال: استبّ رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلمُ يده عند ذلك فلطمَ وجه اليهودي، فذهب اليهوديّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمَ فسأله عن ذلك، فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تخيّروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطشٌ جانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعقَ فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى اللهُ".
متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات (2411)، ومسلم في الفضائل (2373: 160) كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ولفظهما سواء.
قوله: {هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} هي مكة كما جاء في الصحيح:
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" وقال يوم الفتح فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من
عرفها، ولا يختلى خلاها" فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال:"إلا الإذخر".
متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1834)، ومسلم في الحج (1353: 445) - واللفظ له - كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
وفي هذا المعنى أحاديث أخرى وهي مذكورة في فضائل البلدان.
• * *