الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا أمر من اللَّه سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، وبعد ثلاثة قروء إن شاءت تتزوج ولا حرج عليها وهي للحرة بخلاف الأمة فإن عدتها قُرْءان على أصح أقوال أهل العلم، وشذَّ بعضهم فقالوا: حكمها حكم الحرة لعموم الآية.
ووقع الخلاف في المراد بالأقراء.
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه الحيض، وروي فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألتْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشكتْ إليه الدمَ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قُرْؤُكِ فلا تصلّي، فإذا مرَّ قُرْؤُكِ فتطهري، ثم صلّي ما بين القُرْء إلى القُرْءِ.
رواه أبو داود (280) وفيه المنذر بن المغيرة مجهول ليس بمشهور كما قال أبو حاتم، وهذا وإنْ لم يصح ولكن يُستأنس به.
وذهب مالك وأكثر أهل المدينة أن المراد به الأطهار.
وقال أهل اللغة: القُرْء هو الوقت، فهو شامل للاثنين الحيض والطهر، وإنما الخلاف في المراد من الآية ما هو على القولين، ولكلٍّ أدلة وموضعه كتب الفقه.
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
أي لكل واحد من الرجل والنساء حقوق وواجبات وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج.
• عن جابر بن عبد اللَّه -وهو يحدّث عن حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسرد القصة إلى أن ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر النساء فقال:"فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. . " الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إليّ، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلّقها طلاقًا له رجعة ثم تركها، حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إليّ أتاني يخطبها فقلت: واللَّه لا أنكحها أبدًا، قال: ففيّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4529) وأبو داود (2087) واللفظ له، كلاهما من حديث أبي عامر العقدي، حدّثنا عباد بن راشد، حدّثنا الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار فذكره.
قال البخاري: وقال إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، وحدثنا أبو معمر، حدّثنا عبد الوارث، حدئنا يونس، عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أخرج البخاري من ثلاثة طرق، ولم يسق لفظ الحديث إلا في الطريق الثالث، وفيه إرسال، فإن الحسن لم يحضر القصة ولكن في الطرق الأخرى التصريح بالسماع من معقل بن يسار.
وقول البخاري: "وقال إبراهيم" موصول في كتاب النكاح (5130) وساقه هنا لبيان سماع الحسن من معقل بن يسار، وساق ابن جرير الطبري في تفسيره عدة روايات بأنها نزلت في معقل بن يسار المدني وأخته.
وأخرجه الترمذيّ (2981) من وجه آخر عن الحسن، عن معقل بن يسار فذكر نحوه، وقال:"هذا حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن".
واستنبط من الحديث فقال: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللَّه في الآية الأولياء فقال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن".
وقيل: إن الآية نزلت في جابر بن عبد اللَّه الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية؟ وكانت المرأة تريد زوجها الأول، فنزلت هذه الآية إلا أنها لا تصح.
وأما ظاهر الآية فيدل على مضمون ما ذكر وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة أو تطليقتين، ثم تنقضي عدتها فيريد أن يتزوجها، والمرأة راضية أن ترجع إلى زوجها فيمنع أولياؤها حمية فقال اللَّه مخاطبا هؤلاء الأولياء: أي: لا تمنعونهن أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد.
{إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي إذا رضيت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول، فيحرم على أوليائها مضارتها بعضهن بمنعها عمن أراد نكاحها من أزواج كانوا لهن.