الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حديث طويل.
وقوله: "غير مُبَرِّح"، أي: كما قال الفقهاء هو ألا يكسر لها عضوا، ولا يؤثر فيها شيئًا.
• عن عبد اللَّه بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فذكر في خطبته النساء، فقال:"يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4942) ومسلم في الجنة (2855) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة، فذكره.
• عن عائشة قالت: ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده امرأة، ولا خادما.
صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (2328) عن أبي كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
مهمة الحكمين الإصلاح بين الزوجين، ومعرفة المسيء من غيره، فإذا تبين لهما أحوالهما فلهما أن يغرما المسيء ويؤبخاه، وهل لهما الخيار في التفريق بينهما أم لا؟ فالآية لم تتطرق إلى التفريق، ولذا قال الإمام أحمد: ليس لهما الحكم بالتفريق بينهما.
وقال غيره وهم أكثر الفقهاء: أن لهما الخيار في التفريق بينهما، لأن الإصلاح قد يقتضي التفريق، وهو خير لهما.
قوله: {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} .
• عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ، أتدري ما حق اللَّه على العباد؟ " قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حقهم عليه؟ " قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "أن لا يعذبهم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7373) ومسلم في الإيمان (30: 50) كلاهما عن
محمد بن بشار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن أبي حصين والأشعث بن سليم، أنهما سمعا الأسود بن هلال، يحدث عن معاذ بن جبل، فذكره. ولفظهما سواء.
وقوله: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} .
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} يعني الذي بينك وبينه قرابة، (يعني: له حقان: حق الجار وحق القرابة).
{وَالْجَارِ الْجُنُبِ} الذي ليس بينك وبينه قرابة.
كلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. والجار الجنب يشمل المسلم وغير المسلم. أما المسلم فهو معروف، وأما غير المسلم فلإظهار محاسن الإسلام له. فينبغي للجار أن يحسن إلى جاره بالهدية والصدقة والكلام الحسن وعدم أذيته.
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (6015) ومسلم في البر والصلة (2625) كلاهما من حديث يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه".
صحيح: رواه أبو داود (5152) والترمذي (1943) وأحمد (6496) كلهم من حديث سفيان، عن بشير بن إسماعيل، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد، عن عائشة وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: بل إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيح، وبشير بن إسماعيل قد توبع في إسناده، تابعه داود بن شابور عند أحمد وهو ثقة أيضًا.
وأما حديث مجاهد عن عائشة وأبي هريرة فهو مخرج في كتاب الأدب، والخلاف على مجاهد لا يضر، فإن مجاهدا كثير الرواية، روى عن عبد اللَّه بن عمرو، كما روي عن عائشة وأبي هريرة، وكذلك روى عنه أصحابه، واختلفوا عليه. وكله صحيح.
• عن المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرَّمه اللَّه ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره"
قال: فقال: "ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرَّمه اللَّه ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال:"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره".
حسن: رواه أحمد (23854) والبخاري في الأدب المفرد (103) والطبراني في الكبير (20/ 256 - 257) كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، حدّثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: فذكره.
وإسناده حسن فإن رجال الإسناد كلهم حسن الحديث.
وقال الحافظ ابن حجر في أبي ظبية الكلاعي بأنه "مقبول" ولكن وثّقه ابن معين والدارمي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني:"ليس به بأس"، فأقل أحواله أنه في درجة الصدوق، فيُحَسَّن حديثه.
وقوله: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} عن علي وابن مسعود: هي المرأة.
وعن ابن عباس: هو الرفيق في السفر، أي: الذي يكون في جنبه.
قلت: والصاحب هذا يشمل الرجل والمرأة، في السفر والحضر، فعلى صاحبه لصاحبه حقوق كثيرة، ومن جملة الحقوق أن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.
وقوله: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي الأرقاء، يعني: الإحسان إليهم.
• عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حُلَّة، وعلى غلامه حُلَّة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا، فعَيَّرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر! أعَيَّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وَلْيُلْبسه مما يلبس، ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم، فإن كلَّفتموهم فأعينوهم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (30) ومسلم في الإيمان (1661: 40) كلاهما من حديث شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور، فذكره، واللفظ للبخاري.
قوله: "خولكم" أي: خدمكم.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)}
• عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدَّثكم أن اللَّه يحب ثلاثة، ويبغض ثلاثة، قال: أجل، فلا أخالُك، أكذب علي خليلي ثلاثًا؟ قلت: من الثلاثة الذي يبغض؟ قال: المختال الفخور، أو ليس تجدونه عندكم في كتاب اللَّه المنزل، ثم قرأ الآية:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)} قلت: ومن؟ قال: المختال المنان.