الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)}
• عن زيد بن ثابت قال: "لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس من أصحابه. فقالت فرقة: "نقتلهم". وقالت فرقة: "لا نقتلهم". فنزلت. {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد".
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل الصحابة (1884)، ومسلم في الحج (1384) كلاهما من حديث شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد اللَّه بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت فذكره واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم مختصر.
وقوله: {وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} أي أوقعهم في الخطأ. وقيل: أهلكهم. أي بعصيانهم ومخالفتهم لأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
• عن سعيد بن جبير قال: "آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها". فقال: "نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} هي آخر ما نزل وما نسخها شيء".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4590)، ومسلم في التفسير (3023) كلاهما من طريق شعبة، حدّثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: فذكره.
• عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى، قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ما أمرهما {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [سورة الإسراء: 33]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فسألت ابن عباس، فقال: لما أنزلت الّتي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [سورة الفرقان: 68] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه، ودعونا مع اللَّه إلها آخر، وقد آتينا الفواحش، فأنزل اللَّه:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [الفرقان: 70] فهذه لأولئك، وأما الّتي في النساء:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل، فجزاؤه جهنم". فذكرته لمجاهد فقال:"إلّا من ندم".
صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (3855) عن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا جرير، عن منصور، حدثني سعيد بن جبير -أو قال: حدثني الحكم-، عن سعيد بن جبير قال: فذكره.
• عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} فسألته فقال: "لم ينسخها شيء". وعن هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [سورة الفرقان: 68] قال: "نزلت في أهل الشرك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4766)، ومسلم في التفسير (3023/ 18) كلاهما من طريق شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: "ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ ". قال: "لا". قال: "فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [سورة الفرقان: 68] إلى آخر الآية، قال: "هذه آية مكية، نسختها آية مدنية:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} .
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4762)، ومسلم في التفسير (3032/ 20) كلاهما من طريق ابن جريج، حدثني القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
• عن زيد بن ثابت قال: "لما نزلت هذه الآية الّتي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [سورة الفرقان: 68] عجبنا للينها، فلبثنا ستة أشهر، ثم نزلت التي في سورة النساء:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} أي ثم نزلت الغليظة بعد اللينة. فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه الآية وباللينة آية الفرقان.
حسن: رواه النسائي (7/ 87)، وأبو داود (4272)، والطبراني في الكبير (5/ 137، 136)، وابن جرير الطبري في تفسيره (7/ 349) كلهما من حديث أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه فذكره.
وأدخل بعضهم بين أبي الزناد وبين خارجة "مجالد بن عوف" والإسنادان محفوظان، والرواة عن أبي الزناد ليسوا كلهم ثقات، ولكن يقوي بعضهم بعضا، وبهم صار الحديث حسنا.
في هذه الآية تهديد شديد، ووعيد أكيد لمن قتل مؤمنا متعمدا، وقد قرنه اللَّه تعالى بالشرك باللَّه في غير ما آية في كتابه الكريم، ولذا ذهب ابن عباس إلى أنّه لا توبة للقاتل عمدا.
ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 1037) نحو هذا عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة وابن عمر، وأبي سلمة، وعبيد بن عمير، والحسن، والضحاك، وقتادة فقالوا:"ليس له توبه". والآية محكمة.