الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فَأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"بينتك، أو يمينه" فقلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6676 - 6677) ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره، واللفظ للبخاري.
• عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف فيها: لقد أَعْطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} إلى آخر الآية.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4551) عن علي، هو ابن أبي هاشم، سمع هشيما، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، قال: فذكره.
• عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرُفِعَ إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم" ذَكِّرُوها باللَّه، واقرؤوا عليها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4552) عن نصر بن علي بن نصر، حدّثنا عبد اللَّه بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، فذكره.
ورواه مسلم في الأقضية (1711) من وجه آخر عن ابن جريج به، واقتصر على الجزء المرفوع فقط، ولم يذكر القصة.
وفي معناه أحاديث أخرى سبق تخريجها في كتاب البيوع.
• عن عبد اللَّه بن عباس أن رجلا من الأنصار ارتدّ عن الإسلام، ولحق بالمشركين، فأنزل اللَّه تعالى:{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} وإلى آخر الآية، فبعث بها قومه، فرجع تائبا، فقبلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وخلَّى عنه.