الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذكرته. وأصله في الصحيحين.
• عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [سورة النساء: 3] قالت: يا ابن أختي قالت: اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة صداقها. فنهوا أن ينكحوهن إلّا أن يُقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5064)، ومسلم في التفسير (3018: 6) كلاهما من حديث يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: أخبرني عروة. واللفظ للبخاري.
وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} من تمام العدل باليتيمة، إن كانت صاحبة مال وجمال، أن يختار لها من هو خير منه. وإن كانت بها دمامة ولا مال لها تزوجها فإنه أحق بها.
وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح.
ومعنى الآيتين أن الناس في الجاهلية إذا كان في حجرهم يتيمة صاحبة مال وجمال، فيتزوّجونها بدون صداق. فإن كانت دميمة صاحبة مال، لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت، فيرث مالها. فجاء الإسلام وألغى هذا الظلم على اليتيمة، وأمر إن كانت صاحبة مال وجمال، ويرغب أن يتزوجها فيتزوجها بصداق أسوة أمثالها من النساء، وإن لم يرغب فيها فلا يمنعها رغبة في ميراثها.
قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أي من الفراق فإنّ المرأة إن صالحت زوجها وتنازلت عن بعض حقوقها فذلك خير لها.
• عن عائشة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ. فنزلت الآية في ذلك.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4601)، ومسلم في التفسير (3021) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الصلح (2694) من وجه آخر عن هشام بهذا السند، قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه -كبرا أو غيره-، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت (أي عائشة): فلا بأس إذا تراضيا.
وقوله: "ليس بمستكثر منها" أي في المحبة والملازمة والجماع وغيرها.
• عن عائشة قالت: "لما كبرت سودة بنت زمعة، وهبت يومها لعائشة. فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5212)، ومسلم في الرضاع (1463) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: فذكرته.
• عن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القَسم من مكثه عندنا. وكان قلّ يوم إلّا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفَرِقتْ أن يفارقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل اللَّه عز وجل وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} .
حسن: رواه أبو داود (2135)، عن أحمد بن يونس، حدّثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد- عن هشام بن عروة، عن أبيه فذكره.
وصحّحه الحاكم (2/ 186)، ورواه من هذا الطريق وقال:"صحيح الإسناد".
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنّه حسن الحديث. وقد روِي مرسلا، رواه سعيد بن منصور في سننه (702)، والموصول أصح.
• عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
حسن: رواه الترمذيّ (3040)، عن محمد بن المثنى، قال: حدّثنا أبو داود -وهو في مسنده (2805) -، قال: حدّثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
قلت: بل هو حسن فقط فإنّ سليمان بن معاذ هو: سليمان بن قرم بن معاذ التيمي مختلف فيه. فضعّفه أكثر أئمة الحديث، ولكن قال ابن عدي:"له أحاديث حسان أفراد". ولعل هذا منه.
وشيخه سماك بن حرب مشهور باضطرابه عن عكرمة إلّا أنه لم يضطرب في هذا الحديث لشهرته.
• عن رافع بن خديج في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} قال: "كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها، فأبت