الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس (1)، فقال:" أي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:" أليس أوسط أيام التشريق؟ ! "؛ أخرجه أبو داود، ورجاله رجال الصحيح (2) .
وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة؛ ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر.
فتضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب: يوم عرفة، ويوم النحر، وثاني أيام التشريق.
قال الماتن رحمه الله في " حاشية الشفاء ": " الخطب المشروعة في الحج أربع؛ كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة؛ وقد بيناها في " شرح المنتقى " (3) ؛ فليرجع إليه ". انتهى.
(
[طواف الإفاضة ركن] :)
(ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى.
(1) سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. (ش)
(2)
• وحسنه الحافظ في " بلوغ المرام ". (ن)
(3)
• تقدمت الثلاث؛ والرابعة؛ يوم السابع من ذي الحجة، وقد عقد لها البيهقي بابا؛ فانظر " سننه "(5 / 111) . (ن)
وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر نحوه (1) .
والمراد بقوله: أفاض؛ أي: طاف طواف الإفاضة.
قال النووي: وقد أجمع (2) العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه، ولا دم عليه بالإجماع.
قال صاحب " سبل السلام ": " طواف الزيارة - ويقال له: طواف الصدر، ويسمى طواف الإفاضة -؛ طاف صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره، ولم يسع (3) ، وتضمنت حجته رفع يديه للدعاء ست مرات: الأولى: على الصفا، الثانية: على المروة، الثالثة: بعرفة، الرابعة: بمزدلفة، الخامسة: عند الجمرة الأولى، السادسة: عند الجمرة الثانية ". انتهى.
أقول: الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين، فضلا عن كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها، فعلى المجتهد أن يبحث
(1) • قلت: لكن فيه أنه صلى الظهر بمكة، وقد اختلف في التوفيق بينهما:
فقيل: إنه صلى إماما في الموضعين.
وقيل: إنه صلى في منى مع أصحابه متنفلا.
ولم يرتض ذلك ابن القيم؛ بل رجح حديث ابن عمر؛ لأنه متفق عليه.
انظر " الزاد "(1 / 326 - 327) ، و " النيل "(5 / 61) . (ن)
(2)
• نقل هذا الإجماع الإمام المهدي في " البحر "؛ كما في " النيل ".
قلت: ونقله أيضا ابن حزم في " المراتب "(ص 49) ، وأقره ابن تيمية. (ن)
(3)
• يعني: لأنه كان عليه السلام قارنا؛ وإلا فقد طاف طواف القدوم وأيضاً، وكذا طواف الوداع. (ن)
عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول، وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده من كان هيابا للقيل والقال، ومخبوطا بأسواط آراء الرجال، وهو دعوى الإجماع؛ فإن ما كان كذلك؛ قل أن يكشف عن أصله ومستنده؛ إلا من كان من الأبطال المؤهلين للنظر في الدلائل، الفارقين بين العالي منها والسافل؛ {وقليل ما هم} ؛ بل هم أقل من القليل، والله المستعان.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة: أنه قال لها: " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة؛ يكفيك لحجك وعمرتك ".
وأخرج الشيخان (1) وغيرهما من حديث ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم قال:" من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعي واحد "؛ واللفظ للترمذي.
وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة: طواف القدوم، والزيارة، والوداع.
ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: أنه حج، فطاف بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك (2) .
(1) • ليس هو في " الصحيحين " مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو في " مسلم "(4 / 51) موقوف على ابن عمر، وسأذكر لفظه قريبا، وهو في " البخاري " بنحوه.
وأما المرفوع؛ فهو عند الترمذي وغيره، وقد تقدم. (ن)
(2)
• لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في " البخاري "(3 / 389 - 433، 4 / 4 - 5، 9 - 10) ، و " مسلم "(4 / 51 - 52) ، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده الشارح، وكأنه نقله بالمعنى!
وهو تساهل منه، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه -: ولم يطف طوافا غير ذلك؛ ولا أصل لهذه الزيادة عندهما.
والناظر في ألفاظهما بتأمل؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارنا، كما =