الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)
(ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن (1)) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، وغيره (2) : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ {حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله} أخذ على كتاب الله أجرا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
وفي لفظ من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصبتم؛ اقتسموا واضربوا لي معكم سهما "، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في " الصحيحين " بألفاظ.
وفي حديث خارجة بن الصلت، عن عمه؛ في رقية المجنون بفاتحة الكتاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذها؛ فلعمري؛ من أكل برقية باطل؛ فقد أكلت برقية حق ".
أخرجه أحمد (3) ، وأبو داود، والنسائي.
(1) • لو قال: على تلاوة القرآن على اللديغ ونحوه؛ لكان أدق؛ فإنه الذي يدل عليه الحديث، ولتخرج به التلاوة للاستماع إليها، والتلاوة للتذكير والتبليغ. (ن)
(2)
• كالطحاوي (2 / 269) ، والدارقطني (ص 315 - 316) ، والبيهقي (6 / 134) ؛ من طرق عن عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - وصححه الدارقطني -.
وهو في (الطب) من " البخاري "(10 / 163) . (ن)
(3)
• في " المسند "(5 / 210 - 211) ؛ وسنده حسن.
وسكت عليه المنذري في " مختصره "(5 / 368) . (ن)