الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول: الأحاديث واردة بالنهي عنه، وحقيقة النهي التحريم؛ إذا لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده.
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصومه؛ لا يصلح لجعله قرينة صارفة؛ لوجهين:
الأول: أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا؛ بل الظاهر أنه كان يصومه على غير الصفة التي نهانا عنها.
الثاني: أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة؛ كما تقرر في الأصول، وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم: فهو مخصص له من العموم، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي.
(3 -
[إفراد يوم السبت] :)
(ويوم السبت) : لحديث الصماء بنت بسر عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، والبيهقي، وصححه ابن السكن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تصوموا يوم السبت؛ إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر؛ فليمضغه ".
(
[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )
(1 -
[صوم العيدين] :)
(ويحرم صوم العيدين) : لحديث أبي سعيد في " الصحيحين "، وغيرهما،