الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8 -
باب الإحياء والإقطاع)
(
[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)
(من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره؛ فهو أحق بها، وتكون ملكا له) ؛ لحديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أحيا أرضا ميتة فهي له ".
أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، وصححه الترمذي.
وفي لفظ: " من أحاط حائطا على أرض؛ فهي له "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والطبراني، والبيهقي، وصححه ابن الجارود من حديث الحسن، عن سمرة؛ مرفوعا:
" من أحاط حائطا على أرض فهي له "(1) .
وأخرج أحمد (2) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والنسائي من
(1) صحيح؛ انظر " الإرواء "(1554) .
(2)
• لم أجده عنده في مسند سعيد بن زيد، وهو عند أبي داود (2 / 50) بسند صحيح.
وقد أعله بالانقطاع؛ وليس بشيء. (ن)
حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق (1) ظالم حق "(2) .
وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من عمر أرضا ليست لأحد؛ فهو أحق بها ".
وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال:" من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم؛ فهو له "؛ فخرج الناس يتعادون يتخاطون؛ أي: يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه.
وصححه الضياء في " المختارة "(3) .
في " شرح السنة ":
" من أحيا مواتا - لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام - يملكه، وإن لم يأذن السلطان؛ وبه قال الشافعي.
وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، وهو قول أبي حنيفة، وخالفه صاحباه.
(1) • أحد عروق الشجرة، أي: لذي عرق. (ن)
(2)
• قال في " النهاية ": " هو أن يجيء الرجل إلى أرض، قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسا غصبا؛ ليستوجب به الأرض ". (ن)
(3)
• رواه (1 / 58) بإسناد أبي داود (2 / 50)، وفيه مجهولون كما بينته في " معجم الحديث "؛ ولهذا قال المنذري في " مختصره " (4 / 264) :" غريب ". (ن)