الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - نحوه من حديث أنس.
وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية، قالت: قلت يا رسول الله {تكره رد اللطف؟ قال: " ما أقبحه} لو أهدي إلي كراع لقبلته " (1) .
وأخرج أحمد (2) برجال الصحيح؛ من حديث خالد بن عدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من جاءه من أخيه معروف - من غير إشراف ولا مسألة -؛ فليقبله ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليه ".
وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها.
والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة، وذلك معلوم منه صلى الله عليه وسلم.
(
[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)
(وتجوز بين المسلم والكافر) : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار، ويهدي لهم، كما أخرجه أحمد (3) ، والترمذي، والبزار من حديث علي،
(1) ضعفه الهيثمي في " المجمع "(4 / 1499) ؛ ولعل ما قبله يشهد له.
(2)
• في " المسند "(4 / 220 - 221) ؛ وسنده صحيح على شرطهما، وانظر تعليقي على " الترغيب "(2 / 16) . (ن)
قلت: وأصله في " صحيح مسلم "(1045) بنحوه؛ من حديث عمر بن الخطاب.
(3)
• في " المسند "(رقم 747، 1234) ، والترمذي (2 / 388) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه؛ وقال الترمذي:" حديث حسن غريب ".
كذا قال! وثوير متفق على تضعيفه؛ بل قال الثوري فيه: " ركن من أركان الكذب ". (ن)
قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقبل منه، وأهدى له قيصر؛ فقبل منه، وأهدت له الملوك؛ فقبل منها.
وأخرج أبو داود (1) من حديث بلال: أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك.
وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس.
وأخرج أبو داود (2) من حديثه: أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة (3) سندس؛ فلبسها.
وفيهما أيضا من حديث علي: أن أكيدر دومة الجندل (4) أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال:" شققه خمرا بين الفواطم (5) ".
وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر، قال: أتتني أمي راغبة
(1) • في " السنن "(2 / 46 - 47) ، وكذا البيهقي (6 / 80 - 81) ؛ وإسناده صحيح. (ن)
(2)
• قلت: هو في " سننه "(2 / 174 - 175) ؛ من طريق علي بن زيد، عن أنس.
وعلي هذا: هو ابن جدعان؛ وفيه ضعف. (ن)
(3)
بضم الميم وإسكان السين المهملة وفتح التاء - ويجوز أيضا فتح الميم -: هي فراء طوال الأكمام، جمعها (مساتق) ، وأصل الكلمة فارسي، ووقع في الأصل بالشين المعجمة، وهو خطأ. (ش)
(4)
دومة الجندل - بفتح الدال وضمها -: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيئ.
وأكيدر - بالتصغير -: اسم ملكها، وكان نصرانيا فأسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما في يده، ثم نقض الصلح، فأجلاه عمر.
وقيل: إنه قتل في عهد أبي بكر؛ قتله خالد بن الوليد، وهو صحيح. (ش)
(5)
• أراد بهن: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي -، وفاطمة بنت أسد - أمه -، وفاطمة بنت حمزة - عمه -:" نهاية ". (ن)
في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال:" نعم "، قال ابن عيينة (1) : فأنزل الله فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} .
وقد أخرج أحمد، والطبراني من حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة؛ فإن ردت إلي فهي لك "؛ وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي؛ وثقه يحيى ابن معين وغيره، وضعفه جماعة (2) .
والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا.
وأما ما أخرجه أحمد (3) ، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة - وصححاه - من حديث عياض بن حمار: أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أسلمت؟ ". قال: لا، قال:" إني قد نهيت عن زبد المشركين ".
(1) • هو أحد رواة هذا الحديث.
وسبب نزول الآية معضل، وقد جاء موصولا في " المسند "(4 / 4) ، عن ابن الزبير؛ وفيه ضعف. (ن)
(2)
• وفي " الفتح "(5 / 169) : " وإسناده حسن "؛ كذا قال! وانظر " الإرواء "(6 / 62) . (ن)
(3)
• في " المسند "(4 / 162) من طريق الحسن بن عياض - وإسناده صحيح إن كان الحسن سمعه من عياض -، وأبو داود (2 / 47) ، والترمذي (2 / 389) ؛ من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض؛ وقال الترمذي:" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن. (ن)