الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)
(لا على تعليمه) ، لحديث أبي بن كعب، قال: علمت رجلا القرآن، فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" إن أخذتها أخذت قوسا من نار "؛ فرددتها.
أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، وقد أعل بالانقطاع، وتعقب، وأعل أيضا بجهالة بعض رواته، وتعقب (1) .
وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت إليه قوسا، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد تقلدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" تقلدها من جهنم ".
وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" اقرؤوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به "؛ أخرجه أحمد (2) برجال الصحيح.
وأخرجه أيضا البزار، وله شواهد (3) .
(1) • انظر تحقيقه في " نيل الأوطار "(5 / 243) . (ن)
(2)
• في " المسند "(1 / 428، 444) ؛ من طريق يحيى بن أبي كثير. عن زيد بن سلام، عن جده عن أبي راشد الحبراني، عن ابن شبل؛ ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي (4 / 95، 7 / 168) .
وأبو راشد هذا؛ ليس من رجال الصحيح، ثم إن يحيى ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه.
فقول الحافظ في " الفتح "(9 / 82) : " وسنده قوي "؛ غير قوي، فلعله قواه لشواهده التي أشار إليها الشارح.
ثم وجدت الحديث أخرجه الطحاوي (2 / 10) ، وقد صرح يحيى بالتحديث عنده في إحدى رواياته؛ فصح بذلك الحديث، والحمد لله على توفيقه! (ن)
(3)
• انظر " سنن أبي داود "(1 / 132) ، و " المجمع "(7 / 167 - 168) و " الحاكم "(2 / 41) . (ن)
وحديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اقرؤوا القرآن، واسألوا الله به؛ فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به "؛ أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه -.
وفي الباب أحاديث.
ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه: أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية؛ وهو واجب، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، وأصحابه، وأبو حنيفة، وبه قال عطاء، والضحاك، والزهري، وإسحاق، وعبد الله بن شقيق.
هذا؛ وقد مال الماتن في " حاشية الشفاء " إلى أن الجمع مقدم على الترجيح؛ قال:
" لأن حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن " عام يصدق على التعليم، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك، وأخذ الأجرة على الرقية، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا، ونحو ذلك؛ فيخص من هذا العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم، وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه؛ كما دل العام على ذلك.
فمن تلك الأفراد: " أخذ الأجرة على الرقية، وتعليم المرأة في مقابلة مهرها؛ فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام.
والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن، ولا سيما لما لا مدخل له فيما نحن بصدده؛ كما زعمه المصنف، والمقبلي.