الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
(
[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)
(فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود، وصححه الحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يحدث شيئا.
وفي لفظ: ولم يحدث صداقا.
وفي لفظ للترمذي (1) : ولم يحدث نكاحا، وقال:" هذا حديث حسن، ليس بإسناده بأس ".
وأخرج الترمذي، وابن ماجه، من حديث ابن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(وروي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
…
مثله) (2) .
(1) • وقال (2 / 196) : " ليس بإسناده بأس ".
قلت: وهو حسن، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا. (ن)
(2)
• قلت: هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو؛ غير الذي عزاه للترمذي، وابن ماجه؛ وليس كذلك؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب
…
به.
فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له.
ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا (رقم 6938)، وقال عقبه:" هذا حديث ضعيف - أو قال: واه -، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب؛ إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي؛ والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ". (ن)
قال الترمذي: " في إسناده مقال "؛ وقال الإمام أحمد: " هذا حديث ضعيف، والصحيح: أنه أقرهما على النكاح الأول ".
وقال الدارقطني: " هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ".
وقال الترمذي في كتاب " العلل " له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو ابن شعيب ".
قال ابن القيم:
" فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة المعلومة وتجعل خلاف الأصول؟ ! ". انتهى.
وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة، ومن بعدهم؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع؛ على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس - وما ورد في معناه - مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد؛ ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد.
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين ".
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج، هذه سنته المعلومة.
قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال؛ ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة، واستقرا على النكاح، لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه.
وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة، وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها.
وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة، فأسلمت، وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة، فاستقرا على النكاح ". انتهى.
أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها؛ مع تجديد العقد.
فالحاصل: أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها، ثم طهرت؛ كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت؛ لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم،