الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".
(22 -
[البيع المفرق بين المحارم] :)
(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.
وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال:" أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".
أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (1) .
وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (2) .
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.
وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
(1) حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود "(575) .
(2)
ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".