الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10 -
كتاب البيوع)
(1 -
أنواع البيوع المحرمة)
(
[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)
(المعتبر فيه مجرد التراضي) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى.
والمراد هنا: أمارته كالإيجاب والقبول، وكالتعاطي عند القائل به.
وعلى هذا أهل العلم.
(ولو بإشارة) ، وينعقد بالكناية (من قادر على النطق) ؛ لكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة، وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: بعت منك، وبعتك؛ فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها، ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله - تعالى -:{تجارة عن تراض} ، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط.
ولا بد من الدلالة عليه بلفظ، أو إشارة، أو كناية بأي لفظ وقع، وعلى أي صفة كان، وبأي إشارة مفيدة حصل، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "، فإذا وجدت طيبة