الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في " الحجة ":
" يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا.
وما ليس بمملوك أمره ظاهر ". انتهى.
(
[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور (1) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود (2) ، وابن ماجه.
قال ابن حجر في " الفتح ": " وإسناده حسن ".
وأخرجه الحاكم في " المستدرك ". من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.
وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) هو واد بالمدينة. (ش) .
(2)
• في (الأقضية)(2 / 123) ، وابن ماجه (2 / 95) . (ن)