الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في " المسوى ":
" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".
(3 -
[بيع الدم] :)
(والدم (1)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم.
4 -
(
[عسب الفحل] :)
(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص (2) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".
(1) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -:" الفتح "(5 / 338) . (ن)
قلت: انظر التعليق (1) من الصفحة السابقة.
(2)
• يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه حديث؛ رواه الترمذي (2 / 256) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)