الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتأويل قوله: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.
وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.
أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.
فمعنى قوله: " لا تنكح "؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في " المسوى ".
(
[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)
(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في " العلل "، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".
وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن