الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب أحاديث.
والخلابة: الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو لم يغبن (1) .
(
[ثبوت خيار المجلس] :)
(والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا) ؛ لحديث حكيم بن حزام في " الصحيحين "، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر.
وأيضا في " الموطإ " من حديث ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ ما لم يتفرقا؛ إلا بيع الخيار ".
وفي الباب أحاديث.
وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة؛ منهم: علي
(1) • قلت: هذا غير ظاهر، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن، وإنما يدل لما استظهره المؤلف حديث آخر بلفظ:" إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها "؛ أخرجه ابن ماجه (2 / 61) ، والدارقطني (ص 312) ؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان
…
مرسلا، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني؛ فإنما علة الحديث الإرسال.
وقد رواه ابن إسحاق أيضا، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولكنه قد عنعنه، وقد صرح بالتحديث في رواية، لكن ليس فيها قوله: " ثم أنت في كل سلعة
…
"؛ رواه الدارقطني، لكنها عند البيهقي بسند حسن؛ فانظر " الصحيحة " (2874) ، فثبت الحديث والحمد لله، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي. (ن)
وأبو برزة الأسلمي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.
ومن التابعين: شريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة؛ نقل ذلك عنهم البخاري.
ونقل ابن المنذر القول به أيضا: عن سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري، والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم.
وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين؛ إلا النخعي وحده.
وحكاه صاحب " البحر " أيضا عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة؛ فلا خيار (1) .
والحق: القول الأول.
(1) • قلت: وحمل هؤلاء التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال، وهذا يبطله بعض ألفاظ الحديث مثل: "
…
ما لم يتفرقا، فكانا جميعا
…
"؛ أخرجه أحمد رقم (6006) ، والشيخان، و: " من اشترى بيعا، فوجب له؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه؛ إن شاء أخذ وإن شاء فارقه، فلا خيار له "؛ رواه الدارقطني (290) ، والحاكم (2 / 14) - وصححه، وافقه الذهبي؛ وهو كما قالا -، ورواه البيهقي أيضا (5 / 270) من حديث ابن عمر وابن عباس معا، وأخرجه الدارقطني (310) ، وعنه البيهقي (/ 271 5) من حديث ابن عمر، بلفظ: " حتى يتفرقا من مكانهما. . ".
وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة؛ فروى الطحاوي (2 / 202 - 203) عن أبي برزة: أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية: فرسا -، فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها، فقال أبو برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "؛ وكانا في خباء شعر؛ وسنده صحيح.
وقال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا؛ [كان] كل واحد منا بالخيار؛ ما لم يتفرق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى؛ خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه؛ أخرجه الدارقطني (291) ، والبخاري نحوه. (ن)