الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والنسائي، وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق "(1) .
أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض، وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع (2) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل " السنن "، ولفظه في رواية:
أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال:" ما أحسن زرع ظهير {" قيل: ليس لظهير، قال:" أليست أرض ظهير؟} "، قالوا: بلى، ولكنه زرع (3) فلان، قال:" فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة "
…
الحديث (4) .
(
[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)
(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:
(1) • حديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه. (ن)
(2)
• وهو مذهب أحمد وإسحاق؛ كما نقله الترمذي (2 / 291) . (ن)
(3)
• وفي رواية الطحاوي: " أزرع فلانا "؛ ونحوه عند النسائي. (ن)
(4)
• أخرجه أبو داود (2 / 92) ، والنسائي (2 / 149) ، والطحاوي (3 / 281) ؛ من حديث رافع بن خديج؛ وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وأعله البيهقي (6 / 136 - 137) بعلة غريبة، فقال:" أبو جعفر الخطمي - يعني: أحد رواته - لم أر البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث "! (ن)