الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ".
(2 -
[بيع الكلب والسنور] :)
(والكلب والسنور) ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
وفيهما (1) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.
وفي " صحيح مسلم "(2)، وغيره من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد (3) .
(1) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر " المسند الجامع "(15 / 713) .
(2)
• و " المسند "(3 / 286، 297، 339) . (ن)
(3)
• قلت: أخرجه النسائي (2 / 231) ، والبيهقي (6 / 6) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر
…
مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه:" هذا منكر ".
وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال:" وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ".
ثم الحديث رواه أحمد أيضا (3 / 317) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (2 / 251)، وقال:" لا يصح من هذا الوجه ".
قلت: رواه البيهقي (6 / 6) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ.
فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة "(2971) . (ن)