الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي " الموطإ ": عن عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا نخل (1) .
قال في " الحجة البالغة ": " أرى أن الشفعة شفعتان: شفعة يجب على المالك أن يعرضها على الشفيع، فيما بينه وبين الله، وأن يؤثره على غيره، ولا يجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك.
وشفعة يجبر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط، وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب ". انتهى.
والحق ما قدمناه.
(
[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)
(ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط -؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه؛ فهو أحق به.
(
[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)
(ولا تبطل بالتراخي) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق.
وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: " لا شفعة لغائب
(1) لفظ " الموطإ ": " لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل "، وبين صاحب " النهاية " سببه؛ بأنه كان للقوم نخيل، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فلا شفعة فيه؛ لأنه لا يمكن قسمته.
وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هنا. (ش)
ولا لصغير، والشفعة كحل العقال ": ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف جدا، وقال ابن حبان: لا أصل للحديث، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت، ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح؛ فإنه لا حجة في ذلك.
على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفي شفعة الغائب، ونفي شفعة الصغير، واعتبار الفور، وقد هُجر ظاهره في الحكمين الأولين، فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث، على فرض أنه غير باطل.
والحاصل: أنه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا كما لا يخفى على عارف، وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة، فتقييد الثبوت بقيد لا دليل عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون حجة؛ وذلك باطل.
فالحق: أن الشفعة لا تبطل بالتراخي؛ لأن دفع الضرر الذي شرعت لأجله لا يختص بوقت دون وقت.
وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم الإضرار بالمشتري - لأن ملكه يكون معلقا -: ممنوع، والسند أن ملكه مستقر يتصرف به كيف يشاء، غاية ما هناك أن للشفيع حقا؛ متى طلبه وجب، وليس ذلك من التعليق في شيء، ولا إضرار في ذلك بحال (1) .
(1) كلا؛ بل الضرر واقع على المشتري؛ فإن توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيرا من المقاصد، وإذا أراد أن يبيع باع بالبخس؛ لخوف المشتري الجديد أن يخرج من ملكه بالشفعة.
والحق: أن تقدير أن هذا الحق للشريك موكول إلى الحاكم؛ لأنه مما لا نص فيه، فإذا حد له أجلا؛ وجب الوقوف عنده. (ش)