المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: كتاب الصيام)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌ أحكام الصيام)

- ‌(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)

- ‌[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)

- ‌[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)

- ‌[يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال] :)

- ‌[اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)

- ‌[وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض] :)

- ‌ فصل مبطلات الصوم)

- ‌[يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالجماع عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالقيء عمدا] :)

- ‌[يحرم الوصال] :)

- ‌[كفارة من أفطر عمدا] :)

- ‌[تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

- ‌ قضاء الصوم:)

- ‌[من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

- ‌[الفطر للمسافر رخصة] :)

- ‌[من مات وعليه صوم صام عنه وليه] :)

- ‌[يكفّر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء] :)

- ‌ باب صوم التطوع)

- ‌(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

- ‌[صيام ستة أيام من شوال] :)

- ‌[صيام تسع ذي الحجة] :)

- ‌[صيام شهر المحرم] :)

- ‌[صيام شهر شعبان] :)

- ‌[صيام الاثنين والخميس] :)

- ‌[صيام أيام البيض] :)

- ‌[صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع] :)

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه] )

- ‌[صوم الدهر] :)

- ‌[إفراد يوم الجمعة] :)

- ‌[إفراد يوم السبت] :)

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )

- ‌[صوم العيدين] :)

- ‌[صوم أيام التشريق] :)

- ‌[استقبال رمضان بيوم أو يومين] :)

- ‌ باب الاعتكاف)

- ‌[مشروعية الاعتكاف] :)

- ‌[يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

- ‌[أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[مشروعية قيام ليالي القدر] :)

- ‌[لا يخرج المعتكف إلا لحاجة] :)

- ‌(الكتاب السابع: كتاب الحج)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌ باب: أحكام الحج)

- ‌(الفصل الأول: وجوب الحج)

- ‌[تعريف الحج] :)

- ‌[لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة] :)

- ‌[دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا] :)

- ‌[دليل وجوب العمرة] :)

- ‌[من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

- ‌(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

- ‌[تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

- ‌[التمتع أفضل أنواع الحج] :)

- ‌[توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم] :)

- ‌[الإحرام من المواقيت المكانية المحددة] :)

- ‌[يحرم من كان دون المواقيت من مكانه] )

- ‌[الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام] )

- ‌[لباس المخيط] :)

- ‌[التطيب ابتداء] :)

- ‌[الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر] :)

- ‌[الجدال والرفث والفسق] :)

- ‌[النكاح والإنكاح] :)

- ‌[قتل الصيد] :)

- ‌[بيان جزاء قتل الصيد] :)

- ‌[الأكل مما صيد لأجله] :)

- ‌[جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم] :)

- ‌[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

- ‌[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

- ‌[صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

- ‌[من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

- ‌[صيد وجّ وشجره حرام] :)

- ‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

- ‌[يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف] :)

- ‌[يقبل الحاج الحجر الأسود] :)

- ‌[ويستلم الحاج الركن اليماني] :)

- ‌[القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد] :)

- ‌[وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف] :)

- ‌[يحرم الطواف على الحائض] :)

- ‌[يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف] :)

- ‌[صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف] :)

- ‌[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

- ‌[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

- ‌[المتمتع بعد السعي يصبح حلالا] :)

- ‌[الفصل السادس: مناسك الحج] )

- ‌[التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع] )

- ‌[ويصلي: الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة] :)

- ‌[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير] :)

- ‌[المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها] :)

- ‌[الوقوف في المشعر مع ذكر الله] :)

- ‌[ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس] :)

- ‌[الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر] :)

- ‌[يحلق رأسه أو يقصره] :)

- ‌[المبيت بمنى ليالي التشريق] )

- ‌[يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب] :)

- ‌[تستحب الخطبة يوم النحر] )

- ‌[تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

- ‌[طواف الإفاضة ركن] :)

- ‌[طواف الوداع واجب] :

- ‌[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

- ‌[البدنة] :)

- ‌[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)

- ‌[يندب إشعار الهدي وتقليده] :)

- ‌[بيان حكم من بعث بهديه] :)

- ‌[بيان حكم الحج عن الميت] :)

- ‌ باب العمرة المفردة)

- ‌[يحرم للعمرة من الميقات] :)

- ‌[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

- ‌[العمرة مشروعة في جميع أيام السنة] :)

- ‌(الكتاب الثامن: كتاب النكاح)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج] )

- ‌[تعريف النكاح] :)

- ‌[لمن يشرع الزواج

- ‌[على من يجب الزواج

- ‌[التبتل حرام] :)

- ‌[الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

- ‌[الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة] :)

- ‌[إلى من تخطب المرأة الكبيرة

- ‌[ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها

- ‌[هل الكفاءة في الزواج معتبرة

- ‌[بيان اعتبار الكفاءة في النكاح] :)

- ‌[إلى من تخطب الصغيرة

- ‌[متى تحرم الخطبة] :)

- ‌[في العدة] :)

- ‌[الخطبة على الخطبة] :)

- ‌[جواز النظر إلى المخطوبة] :)

- ‌[الولي شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[من هو الولي

- ‌[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[متى تبطل ولاية الولي

- ‌[جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

- ‌[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

- ‌[حكم نكاح المتعة] )

- ‌[الأدلة على نسخ نكاح المتعة] :)

- ‌[نكاح التحليل حرام] :)

- ‌ نكاح الشغار حرام] :)

- ‌[الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

- ‌[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

- ‌[المحرمات من النساء] :)

- ‌[المحرمات من النسب] :)

- ‌[المحرمات من الرضاع] :)

- ‌[من المحرمات مؤقتا] :)

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

- ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

- ‌[بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

- ‌[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

- ‌[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

- ‌[حكم فسخ النكاح بالعيب] :)

- ‌[حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا] :)

- ‌[حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين] )

- ‌[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام المهر] )

- ‌[دليل وجوب مهر المرأة] :)

- ‌[كراهة المغالاة في المهر] :)

- ‌[ما يصح به المهر] :)

- ‌[مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

- ‌[تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

- ‌[ما على الزوج] :)

- ‌[المعاشرة بالمعروف] :)

- ‌[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

- ‌[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

- ‌[ما يجب على المرأة] :)

- ‌[الطاعة بالمعروف] :)

- ‌[خدمة الزوج في بيته] :)

- ‌[العدل بين الزوجات] :)

- ‌[لا كراهة في الكلام حال الجماع] :)

- ‌[القرعة بين النساء] :)

- ‌[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)

- ‌[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

- ‌[حكم العزل] :)

- ‌[حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

- ‌[الفصل الرابع: الولد للفراش] :)

- ‌[الدليل على أن الولد للفراش] :)

- ‌[لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه

- ‌(الكتاب التاسع: كتاب الطلاق)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌ باب أنواع الطلاق)

- ‌[الفصل الأول:‌‌ مشروعية الطلاقوأحكامه] )

- ‌ مشروعية الطلاق

- ‌[تعريف الطلاق] :)

- ‌[من يقع منه الطلاق

- ‌[حكم طلاق الهازل] :)

- ‌[حكم الطلاق السني] :)

- ‌[حكم الطلاق البدعي] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد] :)

- ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

- ‌[الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

- ‌[الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

- ‌[الثانية: التطليق لغيبة الزوج] :)

- ‌[حكم طلاق المكره] :)

- ‌[الفصل الثاني: بما يقع الطلاق] )

- ‌[حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتخيير] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتوكيل] :)

- ‌[حكم الطلاق بلفظ التحريم] :)

- ‌[الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)

- ‌[حكم الطلاق البائن] :)

- ‌ باب الخلع)

- ‌[بيان مشروعية الخلع] :)

- ‌[الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

- ‌[مقدار العوض في الخلع] :)

- ‌[الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم] :)

- ‌[هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

- ‌[عدة المختلعة] :)

- ‌ باب الإيلاء

- ‌[تعريفه] :)

- ‌[مدته] :)

- ‌[حكمه] :)

- ‌ باب الظهار)

- ‌[تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

- ‌[إعانة الإمام للمظاهر] :)

- ‌[المسيس قبل التكفير] :)

- ‌ باب اللعان)

- ‌[تعريف اللعان] :)

- ‌[مشروعية اللعان] :)

- ‌[التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

- ‌[إلحاق الولد بأمه] :)

- ‌ باب العدة)

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة] )

- ‌[عدة الحامل] :)

- ‌[عدة الحائض] :)

- ‌[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

- ‌[عدة التي مات عنها زوجها] :)

- ‌[لا عدة على غير المدخول بها] :)

- ‌[كيف تعتد الأمة] :)

- ‌[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

- ‌[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

- ‌[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

- ‌[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

- ‌ باب النفقة)

- ‌[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

- ‌[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)

- ‌[النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص] )

- ‌[الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه] :)

- ‌[نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج] :)

- ‌[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

- ‌[نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

- ‌[النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)

- ‌[الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة] :)

- ‌ باب الرضاع)

- ‌[بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

- ‌[لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن] :)

- ‌[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

- ‌[قول المرضعة مقبول] :)

- ‌[حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر] :)

- ‌ باب الحضانة)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل أمه؛ ما لم تنكح] :)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب] :)

- ‌[الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب] :)

- ‌[يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال] :)

- ‌(الكتاب العاشر: كتاب البيوع)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌ أنواع البيوع المحرمة)

- ‌[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

- ‌[أنواع البيوع المحرمة] :)

- ‌[بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] :)

- ‌[بيع الكلب والسنور] :)

- ‌[بيع الدم] :)

- ‌[عسب الفحل] :)

- ‌[بيع المحرم] :)

- ‌[بيع فضل الماء] :)

- ‌[بيع الغرر] :)

- ‌[بيع حبل الحبلة] :)

- ‌[بيع المنابذة] :)

- ‌[بيع الملامسة] :)

- ‌[بيع المجهول] :)

- ‌[بيع المحاقلة] :)

- ‌[بيع المزابنة] :)

- ‌[بيع المعاومة] :)

- ‌[بيع المخاضرة] :)

- ‌[بيع العربون] :)

- ‌[بيع العصير إلى من يتخذه خمرا] :)

- ‌[بيع المعدوم بالمعدوم] :)

- ‌[بيع السلعة قبل قبضها] :)

- ‌[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

- ‌[بيع الثنيا] :)

- ‌[البيع المفرق بين المحارم] :)

- ‌[بيع الحاضر للباد] )

- ‌[بيع النجش] :)

- ‌[بيع المسلم على المسلم] :)

- ‌[الشراء من الركبان] :)

- ‌[احتكار الطعام حرام] :)

- ‌[التسعير جائز عند الحاجة] :)

- ‌[وضع الجوائح] :)

- ‌[لا يصح سلف وبيع] :)

- ‌[لا يصح شرطان في بيع] :)

- ‌[لا يصح بيعتان في بيعة] :)

- ‌[لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

- ‌[جواز خيار الشرط] :)

- ‌[ثبوت خيار المجلس] :)

- ‌ باب الربا)

- ‌[حكمه] :)

- ‌[أصول الربويات] :)

- ‌[بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

- ‌[لا ربا مع اختلاف الأجناس] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

- ‌[رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا] :)

- ‌[لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

- ‌[يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

- ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

- ‌ باب الخيارات)

- ‌[يجب على البائع بيان العيب] :)

- ‌[الدخل والمنفعة بضمان الأصل] :)

- ‌[من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر] :)

- ‌[التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري] :)

- ‌[من خدع في بيعه فله الخيار] :)

- ‌[من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

- ‌[البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

- ‌[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

- ‌[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

- ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

- ‌ باب السلم)

- ‌[شروط السلم] :)

- ‌[أن يكون الثمن نقدا] :)

- ‌[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

- ‌[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

- ‌[شروط لم يدل عليها دليل] :)

- ‌[إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

- ‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

- ‌ باب القرض)

- ‌[يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه] :)

- ‌[يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط] :)

- ‌[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)

- ‌ باب الشفعة)

- ‌[ما سبب الشفعة

- ‌[القسمة تبطل الشفعة] :)

- ‌[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)

- ‌[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)

- ‌ باب الإجارة)

- ‌[الأدلة على مشروعية الإجارة] :)

- ‌[مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)

- ‌[إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)

- ‌[كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام] :)

- ‌[نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

- ‌[نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

- ‌[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)

- ‌[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)

- ‌[جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)

- ‌[جواز كراء الأرض بأجرة معلومة] :)

- ‌[بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

- ‌ باب الإحياء والإقطاع)

- ‌[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)

- ‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

- ‌ باب الشركة)

- ‌[بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ] :)

- ‌[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

- ‌[لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

- ‌[يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

- ‌[جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)

- ‌[جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام] :)

- ‌[بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء] )

- ‌[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)

- ‌[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)

- ‌[بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

- ‌ باب الرهن)

- ‌[دليل مشروعية الرهن] :)

- ‌[ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

- ‌[لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

- ‌ باب الوديعة والعارية)

- ‌[دليل مشروعية العارية] :)

- ‌[تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب] :)

- ‌[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)

- ‌[لا يجوز منع الماعون] :)

- ‌[أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

- ‌ باب الغصب)

- ‌[الأدلة على تحريم الغصب] :)

- ‌[ماذا يجب على الغاصب

- ‌[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

- ‌[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

- ‌[إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله] :)

- ‌ باب العتق)

- ‌[أحادث ترغب في العتق] :)

- ‌[بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها] :)

- ‌[جواز العتق بشرط الخدمة] :)

- ‌[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)

- ‌[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

- ‌[بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء] :)

- ‌[بيان أن الولاء لمن أعتق] :)

- ‌[جواز بيع المدبر للحاجة] :)

- ‌[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)

- ‌[متى يصير المكاتب حرا

- ‌[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

- ‌[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

- ‌[تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

- ‌ باب الوقف)

- ‌[تعريف الوقف] :)

- ‌[الأدلة على مشروعية الوقف] :)

- ‌[للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء] :)

- ‌[جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه] :)

- ‌[بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه] :)

- ‌[بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه] :)

- ‌[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها] :)(والوقف على القبور - لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه؛ كما في حديث علي: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا

- ‌ باب الهدايا)

- ‌[فائدة الهدية] :)

- ‌[دليل مشروعية الهدية] :)

- ‌[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)

- ‌[الرجوع بالهدية حرام] :)

- ‌[تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد] :)

- ‌[متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها

- ‌ باب الهبات)

- ‌[متى تكون الهبة بحكم الهدية

- ‌[متى تكون الهبة بيعا] :)

- ‌[ما هي العمرى

- ‌[ما هي الرقبى

- ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

- ‌(الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌[ما تنعقد به اليمين] :)

- ‌[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)

- ‌[لا حنث على من حلف واستثنى] :)

- ‌[يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه] :)

- ‌[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)

- ‌[من علم كذب يمينه فهي غموس] :)

- ‌[معنى اللغو في اليمين، وبيان حكمه] :)

- ‌[من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

- ‌[بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

الفصل: ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك.

وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم؛ فهذه فتواه وعمل أصحابه؛ كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك، ورأى عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث؛ عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة، وهذا اجتهاد منه - رضي الله تعالى عنه -؛ غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته.

فإذا ظهرت الحقائق؛ فليقل امرؤ ما شاء، وبالله التوفيق ". انتهى.

( ‌

[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

(الراجح عدم الوقوع) ؛ قال الماتن: " ذهب الجمهور إلى أنه يقع، وأن الطلاق يتبع الطلاق، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق؛ بل يقع واحدة، وقد حكي ذلك عن أبي موسى، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى، ورواية عن علي، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن القيم، وقد حكاه ابن مغيث في كتاب " الوثائق " عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ قرطبة، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس.

واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله: أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول

ص: 250

الله صلى الله عليه وسلم: " والله ما أردت إلا واحدة؟ "، قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة! فردها إليه؛ أخرجه الشافعي، وأبو داود، والترمذي - وصححه (1) أبو داود، وابن حبان، والحاكم، - وفي إسناده (2) الزبير بن سعيد الهاشمي، وقد ضعفه غير واحد، وقيل: إنه متروك.، وفي إسناده (2) أيضا: نافع بن عجير، وهو مجهول.

ومتنه أيضا مضطرب؛ كما قال البخاري، ففي لفظ منه: أنه طلقها

(1) • ليس في " سننه " تصريحه بالتصحيح، وإنما قال:" إن هذا الحديث أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا "؛ يعني حديثه الذي رواه بسنده عن ابن عباس، وليس فيه: " والله ما أردت إلا واحدة؟

" الحديث، ويأتي في الكتاب قريبا.

إذا عرفت هذا فقوله: " أصح " ههنا؛ لا يفيد أن الحديث صحيح، ولا يتسع المجال لبيان ذلك؛ فراجع " تهذيب السنن " لابن القيم (3 / 134) .

فأغلب الظن أن الشارح إنما اعتمد على نقله في " المنتقى "(6 / 193 - بشرح الشوكاني) عن الدارقطني، أنه قال:" قال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح "، وهذا ذكره الدارقطني عقب إخراجه الحديث. (ن)

(2)

• قلت: هذا التعبير يوهم أن إسناد الحديث واحد، فيه الرجلان؛ وليس كذلك؛ بل له إسنادان:

أحدهما؛ من طريق الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده ركانة بن عبد يزيد.

والآخر؛ من طريق نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة

به:

أخرجهما الحاكم (6 / 199 - 200) ، والبيهقي (7 / 342) ، وكذا أبو داود (1 / 345) ، والدارقطني (ص 439) ، ورواه الترمذي (2 / 209 - 210) من الطريق الأول، والشافعي (2 / 370) من الطريق الثاني؛ وكلاهما ضعيف:

أما الأول؛ فلأن فيه الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي؛ وهو لين الحديث، كما في " التقريب "، وعلي بن يزيد؛ مستور.

وأما الآخر؛ ففيه نافع بن عجير؛ وهو مجهول؛ كما قال الشارح؛ تبعا لابن القيم (4 / 84) .

ومنه تعلم أن تصحيح الحديث وهم؛ فلا جرم ضعفه البخاري وغيره. (ن)

ص: 251

ثلاثا، وفي لفظ: واحدة، وفي لفظ: البتة.

وقال أحمد: طرقه كلها ضعيفة.

وأما استدلالهم بقوله - تعالى -: {الطلاق مرتان} ، وبقوله:{فإن طلقها فلا تحل له} ؛ فليس في ذلك من الحجة شيء؛ بل هو عليهم لا لهم، وقد حقق هذا صاحب " الهدي " بما يشفي.

وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق، وليس في الصحيح شيء من ذلك.

وأرجح من الجميع؛ والحجة في هذا المقام: حديث ابن عباس الثابت في " صحيح مسلم " وغيره: أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؛ الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس؛ فأجازه عليهم ". انتهى.

وكل رجال إسناده أئمة، وله ألفاظ وأسانيد، وفي لفظ: أن أبا الصهباء قال له: ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال: نعم.

ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق، والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له (1) ؛ فإن الطلاق لا

(1) • لأن الحديث لا مفهوم له؛ فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه.

نعم؛ لو لم يكن السؤال مقيدا، فقيد المسؤول الجواب؛ كان مفهومه معتبرا، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال:" إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فألقوها وما حولها؛ وكلوه "؛ لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة؛ كذا في " إغاثة اللهفان "(1 / 285) . (ن)

ص: 252

يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده، وإذا ثبت الحكم في أحدهما؛ ثبت في الآخر، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه.

وفي حديث محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال:" أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ {"؛ حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله} ألا أقتله؟ !

وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

وروى البيهقي (1)، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كيف طلقتها؟ "، فقال: طلقتها ثلاثا، فقال:" في مجلس واحد؟ "، قال: نعم، قال:" إنما تلك واحدة؛ إن شئت فراجعها ".

وأخرج نحوه عبد الرزاق، وأبو داود، من حديثه.

وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة (2) ، وهي طويلة الذيول، كثيرة

(1) • في " سننه الكبرى "(7 / 339) ؛ من طريق ابن إسحاق: ثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس

قلت: وزاد في آخره: فكان ابن عباس إنما يرى أن الطلاق عند كل طهر؛ فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها:{فطلقوهن لعدتهن} .

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (رقم 2387)، وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (3 / 18) :" وهذا سند جيد، وله شاهد من وجه آخر؛ رواه أبو داود ".

قلت: هو عند أبي داود (1 / 342 - 343) ؛ من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج: أخبرني بعض بني رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة

به نحوه؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود. (ن)

(2)

أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ إنما يقع طلاقا =

ص: 253

النقول، متشعبة الأطراف، قديمة الخلاف، والإحاطة بجميع ما فيها من الأقوال

= واحدا، ولكن فات الباحثين في هذا المقام أمر نراه أساساً للمسألة؛ وهو:

أن المعلوم بالبديهة من لغة العرب؛ أن وصف اللفظ بالعدد إنما هو إخبار عن وقوع الموصوف في الخارج بهذا اللفظ، فإذا قال القائل: قلت كذا خمس مرات؛ دل على أنه تلفظ به مرارا مكررة عددها خمس، وكذلك الإنشاء، ومنه قوله - تعالى -:{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} ؛ فإنه ليس يجزئ عنه أن يقول بلفظ واحد: أشهد بالله أربع شهادات: إني لمن الصادقين؛ بل يجب أن يقول: أشهد بالله

الخ، ويكررها أربع مرات

وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا وثلاثين؛ إنما معناه أن يكرر كل واحد منها ثلاثا وثلاثين مرة.

وكذلك ما ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا؛ معناه أن يقول ثلاث مرات: " السلام عليكم ".

ومثل هذا لا يماري فيه أحد، ولم يختلف فيه اثنان.

إذن؛ فما الذي دل على إخراج الطلاق من هذه القاعدة الظاهرة الصحيحة؟ {اللهم} لا دليل إلا الوهم وانتقال النظر.

والذي نراه أن قول القائل: أنت طالق ثلاثا؛ لا يخرج عن أنه نطق بالطلاق مرة واحدة، وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم؛ وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر بن الخطاب؛ هو ما إذا قال لامرأته ثلاث مرات كررها: أنت طالق؛ سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس متعددة؛ ما دامت في العدة؛ فهذا جعله عمر ثلاث تطليقات باعتبار أن الطلاق يلحق المعتدة؛ وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق ثلاث مرات، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر؛ تعتبر المرة الأولى، ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها؛ لأنها معتدة، فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام في وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه؛ فهم منه الفقهاء أن المراد به هو لفظ: أنت طالق ثلاثا.

وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة، وبديهة العقل، وشاع ذلك فيهم، حتى أنكروا على من خالفه أشد الإنكار، ورموه بالكفر والتضليل، ولو رجعوا إلى عقولهم، وطبقوا ما سمعوا على مثل ما ورد في اللغة والكتاب والسنة؛ لوجدوا أنهم بعدوا جدا عن محل النزاع.

نعم؛ إن كثيرا من القائلين بوقوع الثلاث واحدة تنبهوا إلى وصف اللفظ بالعدد، ولكنهم جعلوه دليلا لهم في نصر أحد القولين، وأما نحن؛ فإنما نراه دليلا على أن وصف لفظ الطلاق بالعدد لا يصلح محلا للخلاف، وإنما هو طلاق واحد، وصف خطأ بعدد لم يتكرر في اللفظ.

ومحل الخلاف هو تكرار لفظ الطلاق كما قلناه، ولعلنا نوفق إلى زيادة إيضاح البحث وبسطه بحوله وقوته؛ والله الموفق. (ش)

ص: 254

وأدلتها وتصحيحها يحتمل مصنفا مستقلا، وقد جمع في ذلك شيخنا العلامة الشوكاني رسالة بسط فيها بعض البسط، وقد امتُحن بهذه المسألة جماعة من العلماء؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من بعده، والحق بأيديهم، ولكن لما كان مذهب الأربعة الأئمة أن الطلاق يتبع الطلاق؛ كان المخالف لذلك عند عامة أتباعهم، وكثير من خاصتهم كالمخالف للإجماع.

وقد ظهر مما سقناه ههنا من الأدلة والنقول؛ أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة - يقع واحدة، وإن كان بدعيا؛ فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة من إثم الفاعل دون سائر صور البدعي؛ فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه.

وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليها، وأثبته بالكتاب، والسنة، واللغة، والعرف، وعمل أكثر الصحابة، ثم قال بعد ذلك:

" فهذا كتاب الله - تعالى -، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب.

فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم (1) كانوا يرون الثلاث واحدة؛ إما بفتوى، وإما بإقرار عليها، ولو فرض منهم من لم يكن يرى ذلك؛ فإنه لم يكن منكرا للفتوى به؛ بل كانوا ما بين مفت، ومقر بفتيا، وساكت غير منكر.

(1) هكذا الأصل، ولعل صحة العبارة هي: " لوجد أنهم

" الخ. (ش)

• قلت: هي كذلك في " إعلام الموقعين "(3 / 48) . (ن)

ص: 255

وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على الألف قطعا؛ كما ذكر يونس بن بكير عن أبي إسحاق.

فكل صحابي كان على أن الثلاث واحدة بفتوى، أو إقرار، أو سكوت.

ولقد ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه؛ بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن وإلى يومنا هذا.

فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس؛ كما رواه حماد ابن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد؛ فهي واحدة.

وأفتى بأنها واحدة: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف؛ حكاه عنهما ابن وضاح.

وأما التابعون؛ فأفتى به عكرمة، وطاوس.

وأما تابعو التابعين؛ فأفتى به محمد بن إسحاق، وخلاس بن عمرو، والحارث العكلي.

وأما أتباع تابعي التابعين؛ فأفتى به داود بن علي، وأكثر أصحابه، وأفتى به بعض أصحاب مالك، وأفتى به بعض الحنفية، وأفتى به بعض أصحاب أحمد.

والمقصود: أن هذا القول قد دل عليه الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله تعالى عنه - أن الناس استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه

ص: 256